الحكم الصحيح: من طلّق امرأته ثلاثاً بلفظ واحد يقع ثلاثاً إجماعاً، وكذلك الطلاق المعلّق يقع بالإجماع. سؤال: بعض الناس يُفتون بعدم وقوع الطلاق الثلاث بلفظ واحد إلا طلقة واحدة، وكذلك الطلاق المعلق يقولون لا يقع. الجواب: هذا فاسد. هؤلاء خالفوا الإجماع. أما طلاق الثلاث جعلُه ثلاثًا فقد أجمع عليه الناس في أيام عمر رضي الله عنه لأنه ما عارضه…