إذا كانَ الزّوجُ لا يُصَلّي وهيَ تُصَلّي فطَلَبت الطّلاقَ لكن لا بصُورَةِ إرْغامٍ في المحكَمة إنما فيما بينَه وبينَها قالت طلّقني أنتَ رجُلٌ لا تُصَلّي طَلّقني يجُوز لها، لأنّ تَركَ الصّلاةِ أَمرٌ عظِيم، الطّلاقُ في مَذهَب الإمام أحمد حَرامٌ إذا لم يكن سبَبٌ شَرعيّ، لكن عندَه إذا كانت زَوجَتُه تَتركُ الصّلاةَ فطَلّقها هذَا الطّلاقُ طَلاقٌ مَشْرُوع.