نص فتوى الأزهر في من سب دين الإسلام أنه كافر بلا خلاف
الحمدلله تعالى،فائدة نفيسة: سئل الإمام أحمد بن حنبل (241 هـ.) رضي الله عنه عن إنسان قال لرجل: “يا ابن كذا وكذا أنت والذي خلقك” (يشتم الله تعالى)، فقال الإمام أحمد: “هذا مرتد عن الإسلام” سماه مرتداً كما في مسائل الإمام أحمد لابنه عبدالله. وقال الإمام ابن سحنون المالكي رضي الله عنه (265 هـ.) “أجمع العلماء على أن من سبّ النبيّ صلى الله عليه وسلم كافر”، سماه كافراً، وسحنون بضم السين وفتحها اسم طائر، وهو من أئمة المالكية من السلف الصالح من أولياء الله تعالى.وفي كتاب الله تعالى: “قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولمّا يدخل الإيمان في قلوبكم” (سورة الحجرات 14)، هذه الآية دليل على أنه لا ينفع التلفظ بالشهادتين مع استقرار الكفر في القلب والعياذ بالله تعالى، كمن يعتقد أن لله جسماً أو شكلاً أو هيئة أو صورة أو مكاناً.والشرط اللازم للذي يحصل منه كفر بالفعل أو القول أو الاعتقاد أن يخرج منه إلى الإيمان بالتشهد فوراً بلسانه مع صحة الاعتقاد. ولا ينفع مع استمرار فساد الاعتقاد قول الشهادتين باللسان إلا ان يبرأ من الكفر الذي في قلبه. والآية نهت أولئك الأعراب عن ادّعاء الإيمان لما يبطنونه من كفر في قلوبهم.قال القرطبي وغيره في تفسير الآية إنها نزلت في منافقين من الأعراب أسلموا ظاهراً الإسلام اللغوي بمعنى الانقياد الظاهري بلفظ الشهادتين ولم تؤمن قلوبهم، فلا يكونون والحال كذلك مؤمنين في الحقيقة. ولكن نحن نعامل أمثالهم معاملة المسلمين لخفاء حقيقة حالهم علينا وإن يكونوا في الحقيقة كفاراً لاعتقادهم ما يناقض الاسلام. أما من أظهر لنا الكفر بلسانه أو فعله أو عرفنا حقيقة اعتقاده الفاسد، فحكمه على حسب ما يظهر منه كما نص على ذلك الإمامان أحمد وابن سحنون، ومثل ذلك من أمثلة وافر كثير في كتب فقهاء المذاهب الأربعة.فعرفنا أن الحكم في ساب الله ودينه وأنبيائه أنه كافر خارج من دين الإسلام لقول الله تعالى في محكم الكتاب المعظم في سورة التوبة واصفاً الكفار: “وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ”.فمن اعتبر هؤلاء مع ذلك مؤمنين، فقد ناقض كتاب الله وردّ كلام الله سبحانه. ومن قال بخلاف ما قال الله تعالى فكأنما يقول إن القرآن فيه خطأ، وهذا ضلال مبين.ولزيادة الفائدة هذا نص فتوى الأزهر في من سب دين الإسلام أنه كافر بلا خلاف، ومسبة الله أظهر في كونها كفراً والعياذ بالله تعالى: الموضوع (676) سب الدين كفر. المفتي: فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم.21 شوال 1352 هجرية – 6 يناير سنة 1934سئل المفتي: تشاجر شخصان وتنازعا فذهب الأول إلى الثاني يستسمحه عما حدث واستعطفه باسم النبي الكريم بأن قال له (أرجو السماح.. عشان خاطر النبي اللي زرته) أي الرسول صلى الله عليه وسلم، فأجابه الثاني بقوله: يلعن دين النبي اللي زرته. أي أنه سبّ دين النبي صلى الله عليه وسلم.فما حكم الدين في مثل هذا الحادث،أجاب المفتي: نفيد بأن من قال هذه الجملة الخبيثة المذكورة (يلعن دين النبي الذي زرته) فهو كافر مرتد عن دين الإسلام بلا خلاف بين أئمة المسلمين، والأمر في ذلك ظاهر لا يحتاج إلى بيان. انتهت الفتوى الشرعية وهي واضحة جدا، دعاكم لمن كتبه ونشره،