أحمد بن حنبل يجيز التوسل والتبرك بالأنبياء والصالحين وابن تيمية يعتبره شركًا
الحمد لله المنزّه عن الهيئة والمكان, وعن الأشباه والزمان, لا يحلُّ فيه شىء ولا ينحلُّ منه شىء ولا يحل هو في شىء لأنه ليس كمثله شىء ..وأشهد أنّ الله واحد لا شريك له, أحدٌ صمد, لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد …
أما بعد أحبابنا الكرام : كلّنا يعلَم أن التّبرك بآثار النبي صلوات ربي عليه وسلامُه عليه جائزٌ والدلائل الشرعية واضحة وجليّة للعِيان .. إلا أنّ بعض الجهال يُنكرون ذلك مع وجود الدّليل القويم ومِنَ الأدلة الواضحة الحديث الوارد في الصّحاح عن اقتسام شعر الرسول صلى الله عليه و سلم
كالحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الوضوء: باب الماء الذي يغسَل به شعر الإنسان]
وأخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الحج: باب بيان أنّ السنة يوم النّحر أن يرمي ثم ينحَر ثم يحلق والابتداء في الحلق بالجانب الأيمن من رأس المحلوق] من حديث أنس
وأخرجه أحمد في مسنده [4/42]] من حديث عبد الله بن زيد، ففي لفظ مسلم عنه قال: لما رمى صلى الله عليه وسلم الجمرة ونحر نسُكَه وحلَق، ناوَل الحالق شِقّه الأيمن فحلَق، ثم دعا أبا طلحةَ الأنصاري فأعطاه، ثم ناولَه الشقّ الأيسر فقال: “احلق”، فحلق فأعطاه أبا طلحةَ فقال: “اقسمْه بينَ الناس”.
فكيف يجرؤ أولئك المجسّمة المشبهة .. نفاة التوسل ونفاة التبرك أن ينهوا الناس عن التبرك بآثار الرسول .. بل تَدفعهم وقاحتهم إلى تكفير المتوسِل والمتبرك بآثاره صلى الله عليه و سلم …
والدلائل كثيرة على إثبات ما أوردناه ولسنا الآن في مورد البحث وإثبات ذلك … و لكن ما سنسلط الضوء عليه هو تكفير أو نسبة الشرك للإمام أحمد بن حنبل من قِبــَل ِ ابن تيمية الحراني ..
اقرأوا وقارنوا أحبابنا الكرام :
في كتاب ” العِلَل ومعرفة الرجال ” ج 2/35 لعبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل ..
قال : (( سألته – يعني أباه الإمام أحمد – عن الرجل يمسّ مِنبر النبي صلى الله عليه و سلم ويتَبرك بمسّه و يقبّله ويفعل بالقبر مثلَ ذلك أو نحو هذا يريد بذلك الــــتّــــقـــــرب إلى الله جل وعزّ … فقال – أي أبوه- : لا بأسَ بذلك )).
و انظروا في كتاب ” زيارة القبور والاستنجاد بالمقبور ” لابن تيمية الحراني يُسأل السؤال نفسه
و يُقال له : هناك عن الرّجل يمس منبر النبي صلى الله عليه و سلم و يتبرك بمسّه ويقبّله ويفعل بالقبر مثلَ ذلك أو نحو هذا يريد بذلك الــــتــّــقـــــرب إلى الله جل وعز
فيجيب ابن تيمية : هذا لم يفعَله أحدٌ منَ الصحابة ولا العلماء و لا السّلف, بل هذا منهي عنه بالاتّفاق بل هذا من الشّرك – و العياذ بالله تعالى!
الإمام أحمد يقول ” لا بأس بذلك ” وابن تيمية يقول ” هذا من الشرك ” … ومن قال عن الشرك “لا بأس به “فقد كفر . ومن رضي بالشّرك فهو كافر , فإذا كان الإمام أحمد يقول لا بأس بذلك وابن تيمية يعتبر ذلك شركاً معناه كفّر الإمام أحمد بن حنبل.
فماذا تقولون أيها الوهابية تكفرون الإمام أحمد أم ابن تيمية الذي كفّر الإمام أحمد
لا تلتفتوا إلى أتباع ابن تيمية الذين يقولون إن ابن تيمية شيخ الإسلام ويعظّمونه ويفخّمونه ضاربين بكلام الله عز وجل و حديث رسول الله وأقوال العلماء والأئمة المجتهدين المعتَبَرين عُرْض الحائط..
و الله تعالى أعلم بالصواب