ثبت النهيُ عن الصلاةِ إلى قَبرٍ وعلى قَبرٍ.
لا يَنبغِي التّبركُ بالصّلاةِ خَلفَ القَبرِ ولا عن يمينِه ولا عن يَسارِهِ إنّمَا يُتبَركُ بالصّلاةِ في مَسجِدِه عليه الصّلاةُ والسّلام وبزيارَةِ قَبرِه .
القَبرُ إذا كانَ بارزًا مَكشُوفًا الصّلاةُ خَلفَه تَكونُ مَكرُوهَةً كَراهةً شَديدةً إن لم يكُن بقَصدِ القَبر،أمّا إنْ كانَ بقَصدِ القَبرِ فحَرام.
أمّا الصَّلاةُ أمامَ القَبر أو عن يمينهِ أو عن يَسارِه ولو كانَ القَبرُ بارِزًا لا كَراهةَ فيهَا.
قَبرُ رسولِ الله صارَ غَيرَ بارزٍ بل مَستُورًا بالبِناءِ.