لَعَنَ اللهُ المحلِّلَ والمحلَّلَ لهُ
الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وسلم
سئل شيخنا رحمه الله :هل ورد في الحديثِ عن الذي يتَزوّج امرأةً على نِيّةِ أن يُطَلِّقَها أنّهُ مَلعُونٌ.
فقال شيخنا رحمه الله:هذا ليسَ على هذا الإطلاقِ،الذي وردَ في الحديث:” لَعَنَ اللهُ المحلِّلَ والمحلَّلَ لهُ“رواه أحمد والنسائي والترمذي وغيرهم.
هذَا تَفسِيرُه عندَ الشّافعِيةِ والحنفِيةِ شَخصٌ يُجرِي عَقدَ النِّكاح على امرأةٍ فيَشتَرِطُ في صُلبِ العَقدِ أنّهُ إذا جَامَعَها طلَّقَها،
هذَا المحلِّلُ الذي هو مَلعُونٌ،ليسَ الذي يتّفِقُ قَبلَ العَقدِ ثم يُجرِي العَقدَ بلا شَرْطٍ،
ولا يكونُ حرَامًا عندَ الشّافعِيةِ والحنفِيةِ إذَا اتّفَق قبلَ العَقدِ على أنّه يُجامِعُ هذِه المرأةَ المطَلَّقةَ بالثّلاثِ لتَحِلَّ لزوجِها الأوّل،
وأمّا عندَ مالِكٍ جِماعُ هَذا الرّجلِ الثّاني زنًى .
هذَا الحديثُ:”لَعنَ اللهُ المحلِّلَ والمحلَّلُ لهُ”اختَلَفُوا في تفسِيرِه. الشّافعيةُ والحنفيةُ قالوا هذَا إذا شَرَطَ في صُلبِ العَقدِ أنّهُ يُطلّقُها بعدَما يُجامِعُها،وليُّها قالَ لهُ زَوّجتُكَ بنتي هذِه على أنْ تُطلّقِها إذا جامَعتَها،أي لتَرجِع للزّوج الأوّلِ شَرط ضِمنَ العَقد،فقال قَبِلتُ على ذلكَ، أي على هذا الشّرطِ،
هَذا الذي يكونُ مَلعُونًا بالاتفاقِ مِنَ الأئِمّةِ الأربعةِ،
أمّا إذا لم يُدخل هَذا الشّرط ضِمنَ العَقدِ بل اتفقَ عليهِ قَبلَ العَقدِ ثم أجري العَقد بلا شَرط ليسَ حَرامًا عندَ الشّافعِيةِ والحنفِيةِ ،أمّا عندَ مَالِك فهوَ حَرامٌ لأنّ النّيةَ تَحلِيلُها للأوّلِ.