حكم إفرادِ يومِ الجمعةِ بالصّوم

Arabic Text By Aug 22, 2010

حكم إفرادِ يومِ الجمعةِ بالصّوم

قال النووي في شرح مسلم

يُكرِهُ إفرادُ يَومِ الجمعةِ بالصّوم إلا أن يُوافقَ عَادةً لهُ، فإنْ وصَلَهُ بيَومٍ قَبلَهُ أو بَعدَهُ أو وافَقَ عَادةً لهُ بأنْ نَذَر أن يَصُومَ يومَ شِفاءِ مرِيضِه أبدًا فوَافَقَ يومَ الجمعةِ فَلا يُكرَهُ،لحديثِ:لا تَخُصُّوا يومَ الجمعَةِ بصِيامٍ مِن بَينِ الأيامِ إلا أن يكونَ في صَومٍ يَصُومُه أحَدُكم“رواه مسلم.

وقال في شرح المنهاج: ومحلُّ مَا تَقدَّر إذا لم يُوافِق إفرادَ يومِ الجمعةِ عادةً لهُ كأنْ يصومَ يومًا ويُفطِرَ يَومًا،أو يَصُومَ عاشُوراءَ أو عَرفةَ فوافَقَ يومَ صَومِه فلا كَراهةَ، كما في صَومِ يومِ الشّكّ.(ذكَره في المجموع)

قال في شَرح المنهاج:لا يجُوز التّأخِيرُ في قضَاءِ رمضَانَ إنْ كانَ قضَاؤه على الفَور حتى بعُذرِ السّفَر.(نقله الشيخان عن البَغوي)وأقْواه تَدارُكًا لما وقَع فيهِ مِنَ الإثم.