سئل شيخنا رحمه الله ونفعنا به وأمدنا بأمداده :
عمّن اشتَرى رَبطَةَ خُبز وأرادَ تَبديلَها بمطعُوم ءاخَرَ
فقال الشيخ: يُقَالُ لهُ فسَخْنَا هَذا العَقدَ ثم يُبَاعُ لهُ المطعُومُ الآخَرُ. لأنّهُ لا يَصِحُّ بَيعُ المطعُوم بمطعُوم من جنسه إلا متماثلا وهنا لا يعلم التماثل.
يصِحّ الخُلع بواسِطَةِ التّلِيفُون وكذلكَ إرجَاعُ الزّوجَة على الهاتِف يَصِحّ.