أحمد بن حنبل يجيز التوسل والتبرك بالأنبياء والصالحين وابن تيمية يعتبره شركاً
الحمد لله المنزّه عن الهيئة و المكان, و عن الأشباه و الزمان, لا يحلُّ فيه شىء و لا ينحلُّ منه شىء و لا يحل هو في شىء لأنه ليس كمثله شىء ..و أشهد أنّ الله واحد لا شريك له, أحدٌ صمد, لم يلد و لم يولد و لم يكن له كفواً أحد …
أما بعد أحبابنا الكرام : كلنا يعلم أن التبرك بآثار النبي صلوات ربي عليه و سلامه جائز و الدلائل الشرعية واضحة و جلية للعيان .. إلا أن بعض الجهال ينكرون ذلك مع وجود الدليل القويم و من الأدلة الواضحة الحديث الوارد في الصحاح عن اقتسام شعر الرسول صلى الله عليه و سلم
فالحديث الذي أخرجه البخاري [أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الوضوء: باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان] ومسلم [أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الحج: باب بيان أن السنة يوم النحر أن يرمي ثم ينحر ثم يحلق والابتداء في الحلق بالجانب الأيمن من رأس المحلوق] من حديث أنس وأحمد [أخرجه أحمد في مسنده [4/42]] من حديث عبد الله بن زيد، ففي لفظ مسلم عنه قال: لما رمى صلى الله عليه وسلم الجمرة ونحر نسكه وحلق، ناول الحالق شقه الأيمن فحلق، ثم دعا أبا طلحة الأنصاري فأعطاه، ثم ناوله الشق الأيسر فقال: “احلق”، فحلق فأعطاه أبا طلحة فقال: “اقسمه بين الناس”.
فكيف يجرؤ أولئك المجسمة المشبهة .. نفاة التوسل و نفاة التبرك أن ينهوا الناس عن التبرك بآثار الرسول .. بل تدفعهم وقاحتهم إلى تكفير المتوسل و المتبرك بآثاره صلى الله عليه و سلم …
و الدلائل كثيرة على إثبات ما أوردناه و لسنا الآن في مورد البحث و إثبات ذلك … و لكن ما سنسلط الضوء عليه هو تكفير أو نسبة الشرك للإمام أحمد بن حنبل من قِبــَل ِ ابن تيمية الحراني ..
اقرأوا و قارنوا أحبابنا الكرام :
في كتاب ” العلل و معرفة الرجال ” ج 2/35 لعبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل ..
قال : (( سألته – يعني أباه الإمام أحمد – عن الرجل يمس منبر النبي صلى الله عليه و سلم و يتبرك بمسه و يقبله و يفعل بالقبر مثل ذلك أو نحو هذا يريد بذلك الــــتــــقـــــرب إلى الله جل و عز … فقال – أي أبوه- : لا بأس بذلك )).
و انظروا في كتاب ” زيارة القبور و الاستنجاد بالمقبور ” لابن تيمية الحراني يُسأل السؤال نفسه
و يُقال له : هناك عن الرجل يمس منبر النبي صلى الله عليه و سلم و يتبرك بمسه و يقبله و يفعل بالقبر مثل ذلك أو نحو هذا يريد بذلك الــــتــــقـــــرب إلى الله جل و عز
فيجيب ابن تيمية : هذا لم يفعله أحد من الصحابة و لا العلماء و لا السلف, بل هذا منهي عنه بالاتفاق بل هذا من الشرك – و العياذ بالله تعالى!
الإمام أحمد يقول ” لا بأس ” و ابن تيمية يقول ” هذا من الشرك ” … و من قال عن الشرك “لا بأس به “فقد كفر و أشرك .. و من رضي بالشرك فهو كافر , فإذا كان الإمام أحمد يقول لا بأس و ابن تيمية بعتبر ذلك شركاً معناه كفر الإمام أحمد بن حنبل ….
لا تلتفتوا إلى أتباع ابن تيمية الذين يقولون إن ابن تيمية شيخ الإسلام و يعظمونه و يفخمونه ضاربين بكلام الله عز و جل و حديث رسول الله و أقوال العلماء و الأئمة المجتهدين المعتبرين عُرض الحائط..
و الله تعالى أعلم بالصواب