سئل شيخنا رحمه الله ونفعنا به
المعروفُ أنه حرام أن تتزوج المسلمةُ مِن غيرِ المسلِم فما هو الدّليلُ الفِقهيّ وما الحِكمةُ مِن ذلك؟
الجواب: الدّليلُ الشّرعي على تحريم زواجِ المسلمة مِن الكافر قولُه تعالى: ((فلا تَرجِعُوهُنّ إلى الكُفّار لا هُنّ حِلٌّ لَهُم ولا هُم يَحِلُّونَ لَهُنّ)).
والحكمةُ في ذلك أنها إذا تزَوجَت مِن غيرِ المسلم يُخشَى عليها أن يُميلَها عن الإسلام إلى دينِه، ولا دينَ صحيحَ إلا الإسلام لأنّه دينُ الأنبياء كلّهم. لأنّه مُوافِقٌ لمقتَضى العقل لأنّ العَقل يَقتَضي أن يكونَ لهذا العالَم خَالقًا لا يُشبِهُه وهو الله الذي هو موجود لا كالموجودات فيجِبُ شُكرُه بإفرادِه بالعبادة وأن لا يُشرَك به شَىء ويَتبَع ذلك الإيمان برسوله الذي أرسلَه مؤيِّدًا لهُ بالمعجزة حتى تكونَ المعجزةُ شَاهدًا لهُ على صِحّة دَعوتِه وهكذا كانَ شأنُ الأنبياء الذينَ أوّلهم آدم وآخرُهم محمَّد صلّى الله عليه وسلم.