قال شيخنا رحمه الله ونفعنا به وأمدنا بأمداده :
البَحرُ يَبقَى حَقّا عَامًّا فلا يُتَمَلَّكُ فلَو رَدَمَ شَخصٌ البَحرَ لا يَصِيرُ مَا رَدَمَه مِنَ البَحرِ مِلكًا لهُ وليسَ لهُ الاختِصَاصُ في هَذا، يُقَالُ لهُ إمّا أنْ تَرفَع حِجَارَتَكَ أو تَأذَنَ للنّاسِ بالانتِفَاع بهذا المكَان،
فلَو طَمَرَ في وَسَطِ البَحْرِ ليسَ لهُ فيهِ اختِصَاصٌ ولَو حَفَر في وَسَطِ البَحْر فطَلَع لهُ بترُول لا يَكُونُ خَاصًّا لهُ،
ولو رَدَمَ البَحرَ وبَنى على هَذا الرّدْم يُقَالُ لهُ إمّا أن تَنقُلَ هَذا البِنَاءَ أو تُبِيحَ للنّاسِ الانتِفَاعَ بهِ، هَذا ليسَ مِن إحيَاءِ الْمَواتِ.
لو طَمَرَ شَخصٌ مِنَ الشّاطىء جُزءً يَبقَى الشّاطِىءُ الأصليُّ على حُكم الأصل، لا يَجُوز تَحجِيرُه،
سئل الشيخ: مَا حُكمُ مَا يَكسِبُه الرجل مِنَ المال مِن بَيعٍ أو شِراءٍ أو نَحوِه وقتَ صَلاةِ الجُمعَة.
فقال الشيخ: يَدخُلُ في الملك لكنّ الفِعلَ حَرَام.