قال شيخنا رحمه الله ونفعنا به وأمدنا بأمداده :
صَلاةُ النّساءِ في المسجِد خَلفَ صَفّ الرّجَال هَذا العَادَةُ مِن أيّام الرّسول وهَذا أفضَلُ مِن صَلاتها في السُّدّة.
سئل الشيخ: عن قَول فُلان اللّاوِي نِسبَة إلى لَفظِ الجَلالة.
فقال الشيخ: لا يجُوز.
سئل الشيخ: عن الطّفل الذي ماتَ هَل يَشفَعُ لِوَالِدَيْه.
فقال الشيخ: “الولَدُ مُرتَهَنٌ بعَقِيقَته”رواه البخاري والبزار والبيهقي والحاكم والطبراني وابن ماجه وأحمد والطيالسي. إنْ لم يُعَقَّ عَنهُ لا يَشفَعُ لِوَالِدَيهِ.
قيل للشيخ: هَل يُعَقَّ عَنهُ بَعدَ مَوتِه.
فقال الشيخ: نَعَم، ويَشفَعُ لِوَالِدَيه.
سئل شيخنا رحمه الله ونفعنا به وأمدنا بأمداده :
عن النُّخَامَة التي تَكُونُ في ظَاهِر الأنف إنْ شَرَقَها الشّخصُ إلى الدّاخِل وابْتَلَعَها أو عَادَ وبَصَقَها مِن فَمِه مَا الحكم.
فقال الشيخ: يُفطِر.
قال الشيخ: بَلغَمُ الصَّدْر إذا أَخرَجَه إلى ظَاهِر الفَم ثم بلَعَه لا يُفطِرُ عِندَ الحنَفِيّة.
سئل الشيخ: عمّن لم يجِد ماءً في المحطّة فقَال يِقطَع الفَقْر لم لا يُوجَدُ عندَكُم ماءٌ ولا يُرِيدُ ذَمَّ الفَقر على الإطلاق.
فقال الشيخ: مَا فيهِ كُفرٌ.
سئل الشيخ: عمّن نَسِيَت متى بدَأَها الحَيض في الصّيام وقَد جَاوَزَ خَمسَةَ عَشَرَ يَومًا فمَاذا تَفعَل، شَكّت بَينَ يَومَين.
فقال الشيخ: تَأخُذُ باليَقِين.