قال الشيخ: الممَاكَسَةُ(اي الجدال عند الشراء) لَيسَت حَرامًا لكن تَركُها أَحسَن. أمّا مَن كانَ كقَرِيبِ عَهدٍ بإسلام إذا اعتَبَر تَركَ الممَاكَسَةِ ضَعفَ فَهمٍ لا يَكفُر ، ففي الحديث: “رَحِمَ اللهُ امْرَأً سَمْحًا إذَا بَاعَ سَمْحًا إذَا اشْتَرى” الحَديث صَحِيح رَواه البخَاريُّ وغَيرُه. فمَن قالَ عَمّن تَرَك الممَاكَسَة أي المجَادَلَة في الشّرَاء إنّه حمَار أو ضَعِيفُ الفَهم يَكفُر لأنّه قَبّحَ مَا استَحسَنَه الرّسولُ صلّى الله عليه وسلم. أمّا مَن قالَ عَمّن تَركَ الممَاكَسَةَ إنّ هَذا خِلاف التّفكِير في جَلبِ المنفَعَةِ لنَفسِه ولا يَعتَبرُ هَذا الأمرَ يُذَمُّ فَاعِلُه شَرعًا فلا يَكفُر. الشّرْعُ يَأمُر بالمسَاهَلَةِ مِنَ الجَانِبَين مِنَ المشتَري ومِنَ البائع، كأنْ يَقُولَ لهُ بِكَم هَذا فيَقُول لهُ بمائةِ دُولار مَثلا فيَشتَري أو لا يَشتَري، لكن إن كانَ الشّخصُ ضَعِيفَ الحَال ولا يَصِلُ لحَاجَتِه إلا بالممَاكَسَةِ فَلا بَأسَ إنْ فَعَل، وكذلكَ إنْ أرادَ الشّراءَ للجَمعِيّةِ مِن مَالِ المصَالح ففَعَل ذلكَ لمصلحَةِ الجَمعيّة لا بَأسَ.وكذلك من كان موكلا بالشراء فجادل لمصلحة الموكل ليجلب له السعر الأحسن.
ومما يَدخُلُ في الممَاكَسَةِ التي يَنبَغِي تَركُها أن يقولَ لهُ مَثَلًا هَذه بمائة فيَقولُ لهُ بِعني بخَمسِينَ أو يقولُ لهُ (تَوَصّى) أيْ خَفّض ليَ السّعْر لأنّ هَذا خِلافُ الأولى. [ومَن قال عن الذي لا يُماكِسُ غَشِيم فإن كانوا يَفهَمُونَ عمَلُه قَبِيحٌ فهوَ كُفرٌ، أمّا إن كانَ يَفهَمُ مَا فيهِ مَعرفَةُ بالأسعَار، مَا فيهِ خُبرَةٌ فيَنْغَبِنُ مَا فيهِ كُفر]. الشّخصُ لنَفسِه يحبُّ أن لا يُمَاكَسَ.
ومَن قالَ عن الذي لا يُماكِسُ حِمَار إنْ كانَ يَفهَمُ أنتَ لا تَعرِفُ تجَنُّبَ طُرقِ الغَبْن لا يَكفُر.