قال شيخنا رحمه الله ونفعنا به وأمدنا بأمداده
تَأيِيدُ عِلم أهلِ السُّنّةِ هَذا اليَوم أَفضَلُ العِبَادَات ، نَحنُ اليَومَ نُعَلّمُ عِلمَ أَهلِ السّنّةِ. المالُ الذي يُصرَف في هَذا أَفضَلُ مِن إرسَالِ مِائةِ شَخصٍ إلى الحَجّ.
قال الشيخ: الصّلاةُ لها شَيطَانٌ اسمُه خِنزِب وظِيفَتُه أن يُشَوّشَ على المصَلّي.
سئل الشيخ: كَم تَبلُغُ المسَافَةُ التي حَرّمَ الشّرعُ علَينَا تَحجِيرَها مِن شَاطِىء البَحْر إلى عُمقِ البَحر،
فقال الشيخ: بقَدر مَا تَعَوَّد النّاسُ الانتِفَاع بالجلُوسِ والاستراحَةِ ونَحوِ ذَلكَ، مَن كانَ مَعَه دَابّةٌ يُوقِفُها هناك وهوَ يَجلِسُ ومَا أشبَه ذلك، وفي هَذا الزّمَن يُشتَرطُ أن يَسَعَ مَوقِفُ السّيارَة أيضًا.
سئل الشيخ: عن امرأَةٍ مَعها بِنتُها الصّغِيرَة الممَيّزَة غَيرِ البَالِغَة في البَيت فصَلَّت المرأةُ وَحْدَها مِن غَيرِ أن تَطلُبَ ابنَتَها لتُصَلّيَ مَعَها مع قُدرَتها على ذلك.