فقه حنفي،
ومن شروط الصلاة الوضوء لغير المعذور إجماعاً، وفروضه أربعة ليس غير عند أبي حنيفة رضي الله عنه، فالأول غسل الوجه جميعه، أي إسالة الماء على الوجه مع التقاطر ولو قطرة واحدة، وقيل أقله قطرتان، من منابت شعر رأسه إلی أسفل الذقن ومن الأذن إلی الأذن شعراً وبشراً لا باطن لحية الرجل وعارضيه إذا كثفا فيفترض غسل ظاهر كل ما يستر البشرة لدخوله في حد الوجه. هذا عن الركن الاول من اركان الوضوء عند الحنفي.
قال الامام ابو حنيفة: الله موجود بلا جهة ولا كيفية.