سئل شيخنا رحمه الله ونفعنا به وأمدنا بأمداده: عن التي تَعرفُ مِن نَفسِها أنّهُ يَأتِيْهَا الحَيضُ كُلَّ شَهرٍ على حَسَبِ عَادَتِها هَل يَجُوز لها أن تَنويَ في اليَومِ الأوّلِ مِن رمَضَانَ عن الشّهرِ كُلّهِ على مَذهَبِ مَالِكٍ
فقال الشيخ: صَحَّ صِيَامُها عن الأيّام التي كانَت فيها على الطُّهْر أوّلَ مَا نَوَت ولم يَصِحَّ عَمَّا بَعدَ ذلكَ إلا أن تَنويَ عن كُلّ يَومٍ بيَومِه، وإنْ كانَ في اعتِقَادِها أنّ عَادَتَها قَد تتَغَيّرُ وقَدْ لا يَأتِيْهَا الحَيضُ فنَوَت مِن أوّلِ الشّهْرِ عن كُلّ الشّهرِ بِنَاءً على هَذا الظّنّ ولم يَأتها الحيضُ صَحَّ صِيَامُها عن الشّهرِ كُلِّه .
وعلى قَولٍ عندَ المالكِيّةِ النّيّةُ الأولى تَكفِيْهَا عن الشّهرِ كُلّهِ ولَو حَاضَتْ أَثْنَاءَ الشّهرِ فَلا تَحتَاجُ إلى تَجديدِ النّيّةِ بَعدَ الحَيض.)