الزكاة مصارفها مذكورة في كتاب الله. الزكاة ليست لكل عمل خير. اليوم بعض الناس يدفعون الزكاة في غير وجهها، هؤلاء لم تسقط عنهم. هؤلاء لا تزال الزكاة في ذمتهم. لا تبرأ ذممهم إلا بدفعها في وجهها الصحيح.
الامام مالك رضي الله عنه قال في المدونة: “لا يُجزِئه أن يُعطِيَ مِن زكاته في كَفَنِ مَيّت لأنّ الصَدَقةَ إنما هي للفقراء والمَساكين ومَن سمَّى اللهُ، وليس للأمواتِ ولا لِبنيان المساجد شيء”.
ولا تعطى الزكاة لمن يجد كفايته.
ولا يجوز دفع الزكاة لكافر.
وعند الحنفية لا تدفع الزكاة للأصل ولا للفرع فلا تدفع للوالدين ولا للأبناء. ولا تدفع الزكاة لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. يتأكد الدافع أن المعطى له ليس من أهل البيت الكرام، فإن كان منهم لا يعطيه من الزكاة، إن شاء يهديه مالاً لكن ليس عن الزكاة الواجبة.
اليَوْم الَّذِي يَتَمَسَّك بالدِّينِ كَالقَابِض عَلَى الجَمْرٍ، لِذَلِكَ عَظُمَ أَجْرُه وثوابه، أَجْرُهُ كَأَجْرِ خَمْسِينَ مِنَ الصَّحَابَةِ فِي الأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ إِنْ قَامَ بِذَلِكَ أي خَمْسِينَ ضِعْفًا عَمَّا كَانَ لِلصَّحَابَةِ فِيمَا يَكُونُ لِلْوَاحِد مِنْهُم إِنْ كَانُوا أَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوا عَنِ الْمُنْكَرِ، وذلك لِحَدِيثِ أَبِي ثَعْلَبَةَ الخُشَنِيِّ الَّذِي رَوَاهُ التِّرْمِذِي وفيه: عَنْ أَبِي أُمَيَّةَ الشَّعْبَانِيِّ قَالَ: أَتَيْتُ أَبَا ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيَّ فَقُلْتُ لَهُ: كَيْفَ تَصْنَعُ بِهَذِهِ الْآيَةِ؟ قَالَ: أَيَّةُ آيَةٍ؟ قُلْتُ: قَوْلُهُ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ}. قَالَ: أَمَا وَاللَّهِ لَقَدْ سَأَلْتَ عَنْهَا خَبِيرًا، سَأَلْتُ عَنْهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: “بَلِ ائْتَمِرُوا بِالْمَعرُوفِ وَتَنَاهَوا عَنِ الْمُنْكَرِ، حَتَّى إِذَا رَأَيتَ شُحًّا مُطَاعًا، وَهَوًى مُتَّبَعًا، وَدُنْيَا مُؤثَرَةً، وَإِعجَابَ كُلِّ ذِي رَأْيٍ بِرَأْيِهِ، فَعَلَيكَ بِخَاصَّةِ نَفْسِكَ وَدَعِ الْعَوَامَّ، فَإِنَّ مِنْ وَرَائِكُم أَيَّامًا الصَّبرُ فِيهِنَّ مِثلُ القَبضِ عَلَى الجَمرِ، لِلْعَامِلِ فِيهِنَّ مِثلُ أَجرِ خَمسِينَ رَجُلًا يَعمَلُونَ مِثلَ عَمَلِكُم”. قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ: وَزَادَنِي غَيرُ عُتبَةَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَجْرُ خَمْسِينَ مِنَّا أَوْ مِنْهُمْ؟ قَالَ: “لَا، بَل أَجرُ خَمسِينَ مِنكُمْ”. قال الترمذي: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.