سؤال: هل يجوز أن يقال رمضان، أم أنه لا بدّ من قول شهر رمضان؟
الجواب: يجوز بلا كراهة أن نقول رمضان كما يجوز أن نقول شهر رمضان، فكلمة شهر رمضان ذكرت في كتاب الله تعالى: شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ القُرءانُ (البقرة، 185)، قال الطبري: الشهر في ما قيل أصله من الشهرة يقال منه: قد شهر فلان سيفه إذا أخرجه من غمده فاعترض به من أراد ضربه، يشهره شهراً، وكذلك شهر الشهر إذا طلع هلاله، وأشهرنا نحن إذا دخلنا في الشهر. وأما رمضان فإن بعض أهل المعرفة بلغة العرب كان يزعم أنه سمي بذلك لشدة الحر الذي كان يكون فيه حتى ترمض فيه الفصال كما يقال للشهر الذي يُحج فيه ذو الحجة.ا.هـ.
وقال البخاري: باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان ومن رأى كله واسعاً، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان.. وقال: لا تقدموا رمضان..
قال (أي البخاري في الاستدلال على جواز أن يقال رمضان أي من دون لفظ شهر): حدثنا قتيبة حدثنا إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة.
قال ابن حجر: قوله: (ومن رأى كله واسعاً) أي جائزاً بالإضافة [أي مع كلمة شهر] وبغير الإضافة [أي رمضان فقط]، وأشار البخاري بهذه الترجمة إلى حديث ضعيف رواه أبو معشر نجيح المدني عن سعيد المقبري عن أبي هريرة مرفوعاً: “لا تقولوا رمضان فإن رمضان اسم من أسماء الله، ولكن قولوا شهر رمضان” أخرجه ابن عدي في الكامل وضعفه بأبي معشر. قال البيهقي: قد روي عن أبي معشر عن محمد بن كعب وهو أشبه، وروي عن مجاهد والحسن من طريقين ضعيفين، وقد احتج البخاري لجواز ذلك بعدة أحاديث [معناه أن البخاري لم يصحح تلك الأحاديث التي تمنع من قول رمضان من دون لفظ شهر].
وقد ترجم النسائي لذلك أيضاً فقال: “باب الرخصة في أن يقال لشهر رمضان رمضان”، ثم أورد حديث أبي بكرة مرفوعاً: “لا يقولن أحدكم صمت رمضان ولا قمته كله” وحديث ابن عباس “عمرة في رمضان تعدل حجة” [معناه ثوابها كبير]. ونقل عن أصحاب مالك الكراهية [ولم يقولوا حرام]، وعن ابن الباقلاني منهم [وهو من أكابر الأشاعرة أهل السنة رحمه الله] وكثير من الشافعية إن كان هناك قرينة تصرفه إلى الشهر فلا يكره، والجمهور على الجواز [أي ليس مكروهاً وهو الحق]. واختلف في تسمية هذا الشهر رمضان فقيل: لأنه ترمض فيه الذنوب أي تحرق لأن الرمضاء شدة الحر، وقيل: وافق ابتداء الصوم فيه زمناً حاراً والله أعلم،