قال رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “أَيُّمَا امرَأَةٍ وَضَعَت ثِيَابَهَا فِي غَيرِ بَيتِ زَوجِهَا فَقَد هَتَكَت سِترَ مَا بَينَهَا وَبَينَ اللَّه” رواه ابن ماجه وغيره. قال المناوي رحمه الله في شرحه: (وضعَت ثيابها في غير بيت زوجها) كناية عن تكـشّـفها للأجانب وعدم تستّرها منهم (يعني بذلك كشف ما سوى الوجه والكفين لأنهما ليسا عورة، ويجوز كشف المرأة وجهها وكفيها أمام الرجال ولو كانت جميلة، والرجل إن عرف من نفسه النظر بشهوة هو يغضّ بصره ولا يجب عليها تغطية وجهها إجماعاً قاله إمام الحرمين وغيرُه)، وقوله [أي في الحديث] (فقد هتكت ستر ما بينها وبين الله) فكما هتكت نفسها وخانت زوجها يهتك الله سترها، والجزاء من جنس العمل، انتهى من المناوي.
وفي مكان آخر يقول رحمه الله في حديث (أيّما امرأة نزعت ثيابها) أي قلعت ما يسترها منها (في غير بيتها) أي محلّ سكنها (خرق الله عز وجل عنها ستره) لأنها لما لم تحافظ على ما أُمرت به من التستر عن الأجانب جوزيت بذلك، والجزاء من جنس العمل. قال: والظاهر أن نزع الثياب عبارة عن تكـشّـفها للأجنبي (أو غيره ولو من محارمها إلا الزوج) لينال منها الجماع أو مقدّماته بخلاف ما لو نزعت ثيابها بين نساء مع المحافظة على ستر العورة، إذ لا وجه لدخولها في هذا الوعيد (يعني أن الحديث المراد منه وعيد مخصوص لحالة مخصوصة، وليس على ظاهره من مجرد خلع المرأة ثوباً من ثيابها كما هو كلام بعض المبتدعة أخذاً بظاهر الحديث من غير تفقّه على أهل العلم والمعرفة، ولا يكون تعلم العلم الشرعي إلا من الثقات أهل المعرفة، لا بمطالعة كتاب ولا بالمنامات ولا بمجرد الحكايات والخرافات والأوهام). انتهى