قال رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “أَيُّمَا امرَأَةٍ وَضَعَت ثِيَابَهَا فِي غَيرِ بَيتِ زَوجِهَا فَقَد ‏هَتَكَت ‏سِترَ مَا بَينَهَا وَبَينَ اللَّه” رواه ابن ماجه وغيره

Arabic Text By Jan 24, 2017


قال رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “أَيُّمَا امرَأَةٍ وَضَعَت ثِيَابَهَا فِي غَيرِ بَيتِ زَوجِهَا فَقَد ‏هَتَكَت ‏سِترَ مَا بَينَهَا وَبَينَ اللَّه” رواه ابن ماجه وغيره. قال المناوي ‏رحمه الله في شرحه: ‏‏(وضعَت ثيابها في غير بيت زوجها) كناية عن ‏تكـشّـفها للأجانب وعدم تستّرها ‏منهم (يعني بذلك كشف ما سوى ‏الوجه والكفين لأنهما ليسا عورة، ويجوز كشف المرأة وجهها وكفيها ‏أمام ‏الرجال ولو كانت جميلة، والرجل إن عرف من نفسه النظر ‏بشهوة هو يغضّ بصره ولا يجب عليها ‏تغطية وجهها إجماعاً قاله ‏إمام الحرمين وغيرُه)، وقوله [أي في الحديث] (فقد هتكت ستر ما ‏بينها ‏وبين الله) فكما هتكت نفسها وخانت زوجها يهتك الله سترها، ‏والجزاء من جنس ‏العمل، انتهى من المناوي.‏

وفي مكان آخر يقول رحمه الله في حديث (أيّما امرأة نزعت ثيابها) ‏أي قلعت ما يسترها ‏منها (في غير بيتها) أي محلّ سكنها (خرق الله ‏عز وجل عنها ستره) لأنها لما لم ‏تحافظ على ما أُمرت به من التستر ‏عن الأجانب جوزيت بذلك، والجزاء من ‏جنس العمل. قال: والظاهر ‏أن نزع الثياب عبارة عن تكـشّـفها للأجنبي (أو غيره ولو من ‏محارمها إلا الزوج) لينال منها ‏الجماع أو مقدّماته بخلاف ما لو ‏نزعت ثيابها بين نساء مع المحافظة على ستر ‏العورة، إذ لا وجه ‏لدخولها في هذا الوعيد (يعني أن الحديث المراد منه وعيد مخصوص ‏لحالة مخصوصة، وليس على ظاهره من مجرد خلع المرأة ثوباً من ‏ثيابها كما هو كلام بعض المبتدعة أخذاً بظاهر الحديث من غير تفقّه ‏على أهل العلم والمعرفة، ولا يكون تعلم العلم الشرعي إلا من الثقات ‏أهل المعرفة، لا بمطالعة كتاب ولا بالمنامات ولا بمجرد الحكايات ‏والخرافات والأوهام). انتهى