النكاحُ شرعًا عقدٌ يتضمنُ إباحةَ وطءٍ بلفظِ إنكاحٍ أو تزويجٍ أو بترجمته.

Arabic Text By Jun 22, 2016


النكاحُ شرعًا عقدٌ يتضمنُ إباحةَ وطءٍ بلفظِ إنكاحٍ أو تزويجٍ أو بترجمته.

والأصلُ فيه قبل الإجماعِ آياتٌ كقوله تعالى: ﴿فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَعَ [3]﴾ [سورة النساء]، وأخبارٌ كخبر: “تَنَاكَحُوا فإنّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الأُمَمَ يَوْمَ القِيَامَةِ” رواهُ البيهقيُّ والترمذيُّ.

والنكاحُ يُسنُّ لمن به حاجةٌ إليه معَ القدرة على الأُهَب، وهو أن يجدَ الشخصُ: المهرَ، وكسوةَ فصلٍ، ونفقةَ يوم النكاح، تحصينًا للدين؛ وأمّا غيرُ المحتاجِ إليه فإن فقد أهبتَهُ كُرِهَ له، فإن احتاج إلى شخصٍ يخدِمُه يستأجرُ استئجارًا.

ويُسنُ في الزوجة:

• أن تكون ديّنة لخبر الصحيحين: “تُنْكَحُ المرأةُ لأربعٍ: لمالِها ولجمالِها ولحسبِها ولدينِها، فاظفر بذاتِ الدين تَرِبَتْ يداكَ” رواه البخاريّ ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه.

وأن تكون بكرًا فنكاحُ البكرِ أفضل من نكاحِ الثيّب.

• وأن تكون ذات نسب. وأما نكاح بنت الزنى فمكروه إلا إذا نوى أن يُعفّها، فعندئذٍ يكون سنّة فيه ثواب. وهي لا ذنب لها في الزنا الذي ولدت بسببه.

• وأن تكون ولودًا ودودًا غير عبوسة بوجه زوجها، غير ذاتِ قرابة قريبة كبنت العم، ولا يدخل في ذلك بنت ابن العم.

ويجوزُ للحرّ أن يجمع بين أربعٍ من الحرائر في آنٍ واحد لقولِهِ تعالى: ﴿فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَعَ [3] ﴾ [سورة النساء].