وإن كانت النجاسة مثل بول أو روث أو ريق لكلبٍ أو خنزير، فيَطهر المحل الذي أصابه من ذلك شيء بغسله سبع مرات إحداهن ممزوجة بتراب طهور، أو يوضع عليه تراب طهور ثم يصب الماء. يوضع مثلاً في إحدى الغسلات السبع ترابٌ يكدّر الماء تكديرًا، أو يوضع التراب على موضع النجاسة بعد إزالة جرمها ثم يصب الماء فوقه (فوق الموضع المتنجس)، وذلك بعد إزالة عين النجاسة.
فما لم تزل عين النجاسة لا يعتبر التعدد.
فالمزيلة للعين غسلة واحدة، أي وإن تعددت الغسلات هي في حكم غسلة واحدة الى ان تذهب عين النجاسة.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبع مرّات إحداهن بالتراب” رواه مسلم. هذا الحكم الذي تقدم في نجاسة الكلب والخنزير عند الامام الشافعي رحمه الله.
ولا يَطهُر من نجس العين شيء إلا الخمرة إذا تخللت بنفسها، فإن خُللت بطرح شيء فيها كالخبز فلا تطهر. معناه تبقى نجسة وإن تغيّرت فصارت خلاً. وكذا جلد الميتة من البهائم باستثناء الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما، إذا دبغ. وأما شعر الميتة فلا يطهر أي وإن دُبغ الجلد.