ونظرُ الرجل إلى المرأةِ على أقسام منها:
1 – نظره إلى زوجته: فيجوز له أن يلمس وينظر بشهوة للاستمتاع وبالأولى من دونها، إلى أيِّ موضعٍ منها. وكذلك المرأة يجوز لها مثل ذلك من زوجها، سوى الجماع فإنه حرام في وقت الحيض لحديث رواه مسلم.
2 – ونظره إلى المرأة إذا أراد الزواج بها: فيجوز له أن ينظر إلى وجهها وكفّيها ظاهرهما وباطنهما، إذ يستدل بالوجه على الجمال وبالكفين على خصوبة البدن.
3 – نظره إلى المرأةِ الأجنبية غير حليلته: فغير جائز مطلقًا إذا كان إلى غير وجهها وكفّيها، أو كان إلى الوجه والكفّين مع الشهوة فحرام كذلك، فإن كان بلا شهوة وخوف فتنة حَلَّ نظره إلى وجهها وكفيها، وهذا ما عليه الجمهور.
وأما عورتها أمام الأجانب فجميع بدنها سوى وجهها وكفّيها.
وقد نقل الإجماع على عدم وجوب تغطية المرأة وجهها أمام الرجال الأجانب عنها القاضي عياض المالكي وابن حجر الهيتمي الشافعي.
4 – ونظر الطبيب إلى المرأة عند مداواتها: فيجوز إن لم تجد أنثى أن ينظر الطبيب إلى المواضع التي يحتاج إليها لأجل المداواة، ولا تكشف ما زاد على ذلك القدر المُحتاج إلى كشفه من العورة للمداواة سواء أمام طبيب ذكر للضرورة أو أمام طبيبة أنثى. وإن كان يُـكتفى بمجرّد الجسّ بدون نظر اقتصر على الجسّ بلا نظر الى العورة. وهذا الحكم إذا لم يكن طبيبة أنثى، وإلا فلا تذهب المرأة إلى الطبيب الذكر حيث يكون كشف للعورة إلا للضرورة.
ولا تُترَك الطبيبة الماهرة من أجل أنّ الطبيب أمهر منها.ا.هـ.