وعقد النكاح يحتاج إلى مزيد احتياط وتثـبّت على غيره من العقود نظراً لما يترتب على الإخلال بشرط من شروطه من الفساد. كذلك البيع والشراء إذا فسد العقد لم يدخل المبيع في ملك من دفع المال، ولا المال يدخل في ملك صاحب السلعة، فلذلك كذلك وجب تعلم تلك الأحكام على من أراد البيع والشراء. ومن المفاسد العظيمة قول بعض الزنادقة “العقد شريعة المتعاقدين” يعمّمونه في كل المعاملات ولو كانت ربوية (من الربا)، وقول آخرين من الزنادقة كذلك “السارق من السارق كالوارث من أبيه” يريدون أن سرقة السارق حلال، وهذا كله ضلال.
ولا يصح عقد النكاح عند الإمام الشافعي رحمه الله إلا بوليّ وشاهدين عدلين. وفي اشتراط عدالة الوليّ خلاف في مذهبه رضي الله عنه. ويشترط أن يكون الزوجان خاليين من موانع النكاح. ويشترط كذلك إيجابٌ كقول وليّ البنت: زوّجتك ابنتي أو أنكحتك ابنتي (إن كانت ابنته مثلاً)، وقبولٌ كقول الزوج: قبلت نكاحها أو تزويجها أو هذا النكاح أو هذا التزويج.
ويجوز للمسلم أن يتزوج من المسلمة، وكذلك يصحّ زواجه من اليهودية والنصرانية وكفرُهما عليهما، ولا يأذن لها بالذهاب إلى مكان يعرف أنها تعبد فيه غير الله تعالى، ولا يعينها على ذلك ولو بأجرة ما تركبه إليه، والإعانة على الكفر كفر، والإعانة على الحرام حرام. قالوا ولا يحملها من البيت إلى الكنيسة لتؤدي شعائر الكفر، ولكن يجوز أن يحملها من الكنيسة إلى بيته.
ولا يأذن لها ولو كانت مسلمة بالخروج وهي كاشفة بعض عورتها كشيء من شعرها أو شيء من عنقها، ووجه المرأة ليس عورة إجماعاً قاله القاضي عياض وغيره.
ولا يأذن لها أن تسافر بلا محرم كابنها مثلاً، بلا عذر، ولا يوجد قول لمجتهد يسمح للمرأة بالسفر بلا محرم بلا عذر. فإن خرجت كاشفة شيئاً من عورتها أو سافرت بلا محرم بلا عذر بلا إذنه فذنبها عليها. والنهي عن المنكر واجب.
ولا يتزوج على طريقة الكفار في الكنيسة وشبهها ولو من كافرة، فإن ذلك لا يصحّ والعياذ بالله. ولا يصحّ الزواج المدني مع فقد الأركان الشرعية في أوروبا ولا في غيرها، كذلك لا يصح الزواج في مراكز الدولة كالبلدية متى فُقدت شروط الصحة، وهذا من مفاسد بعض المسلسلات التركية خاصة، تروّج لمثل ذلك الفساد.
ولا يصحّ الزواج بأن يقول الشيخ المعمّم أو القاضي للرجل هل تقبل فلانة زوجة لك فيقول الرجل نعم، ثم يقول للبنت هل تقبلين فلاناً زوجاً لك فتقول البنت نعم. وهذا من الجهل المنتشر في هذا الزمان بسبب ما يراه بعض أولئك المعممين في برامج التلفزيون الغربية، وكأنهم انمسح من أذهانهم ما تعلموه من علم أهل الفقه ولا حول ولا قوة إلا بالله تعالى.
ولا يجوز للمسلمة أن تتزوّج غير المسلم إجماعاً لنصّ كتاب الله في ذلك، ومن استحلّ ذلك فهو ضال والعلاقة بينهما زنا والولد ولد زنا.
ويصحّ عقد النكاح بأيّ لغة من اللغات، لكن يشترط أن يعرف الشاهدان اللغة التي يجري بها وليّ البنت عقد النكاح.