جب الاستنجاء من كلّ رطب خارج من السبيلين إلا المنيّ

Arabic Text By Jun 22, 2016


يجب الاستنجاء من كلّ رطب خارج من السبيلين إلا المنيّ، فإن خروج المنيّ لا يوجب ‏الاستنجاء، ولكنه يوجب الغُسل سواء كان خروجه بجماع أو من دون جماع. ‏

والمنيّ طاهر عند الإمام الشافعي، ولكنه إن استنجى بالحجر دون الماء فالمنيّ إن خرج ‏يخرج متنجساً. ومن أراد الجماع وكان استنجى بالحجر فقط أو بالورق الذي يقال له ‏الكلينكس مثلاً فقط، فهذا يغسل ذكره قبل الجماع، ولا يجامع زوجته قبل غسل مكان خروج ‏المنيّ.‏

والخارج من السبيلين نجس سواء كان معتادًا كالبول والغائط، أو غير معتاد كالمذي والودي.‏

وأمّا البول فالتحرز منه أمر مهم لأن التلوث بالبول أكثر ما يكون سببًا لعذاب القبر، قال ‏رسول الله صلى الله عليه وسلم: “استنزهوا من البول فإن عامّة عذاب القبر منه” رواه الترمذيّ.

والاستنزاه من البول يكون بتجنّب التلوث به، فتلويث البدن بالبول من المعاصي الكبائر.

ويسنّ الاستبراء وهو إخراج بقية البول بعد انقطاعه، يستبرئ بحيث لا يخشى نزول البول ‏بتنحنح ونحوه.

والاستنجاء يكون بالماء الطَّهور، أي الطاهر المطهِّر وقد تقدم شرح ذلك في الفائدة رقم ‏‏1508، أو بالأحجار، إما بثلاثة أحجار أو بحجر واحد له ثلاثة أطراف. وفي حكم الحجر كلّ ‏قالع طاهر جامد غير محترم كمنديلٍ من ورق يستنجي به مثلًا. والقالع هو الذي يقلع النجاسة ‏فلا يصلح الزجاج للاستنجاء. والمحترم كأوراق العلوم الشرعية والخبز فلا يجوز الاستنجاء ‏بذلك، بل يكفر من استنجى بورقة فيها علم شرعي. ولا بدّ من أن يمسح ثلاث مسحات فأكثر ‏إلى أن ينقى المحلّ، فإن لم ينق بثلاث مسحات زاد رابعةً، فإن أنقى بها زاد خامسةً ندبًا أي ‏من حيث الاستحباب، ليكون عدد ما يستنجي به وترًا.

والأفضل في الاستنجاء أن يستنجي بالأحجار أولاً ثم يُتبعها بالماء، ويجوز أن يقتصر على ‏الماء أو على الأحجار، ولكن إن أراد الاقتصار فعلى الماء وهو أفضل من الاقتصار على ‏الاستنجاء بالحجر. وما يفعله بعض الناس من أنّهم يضعون الماء في كفّ يدهم ثم يدلكون بها ‏محل خروج النجاسة فقبيح لا يصلح للاستنجاء.

ومن أراد الاستنجاء من الغائط بالماء يسكب الماء على الموضع مع وضع اليد الأخرى مثلاً ‏على مخرج الغائط ويدلك بيده المحلّ مع سكب الماء إلى أن يذهب الخارج كله عينه ‏وأثره.ا.هـ.‏