من فقه النكاح
قال أهل العلم: (وَيَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ نَفَقَةُ الزَّوْجَةِ) الْمُمَكِّنَةِ مِنْ نَفْسِهَا لَهُ مِنْ طَعَامٍ وَكِسْوَةٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ عَلَى مَا فَصَّلَ الْفُقَهَاءُ الْكَلامَ عَلَيْهِ. (وَ) يَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ أَيْضًا لِزَوْجَتِهِ (مَهْرُهَا وَ) يَجِبُ (عَلَيْهِ) أَيِ الزَّوْجِ (لَهَا) أَيْ لِزَوْجَتِهِ (مُتْعَةٌ) وَهُوَ مِقْدَارٌ مِنَ الْمَالِ يَدْفَعُهُ لَهَا (إِنْ وَقَعَ الْفِرَاقُ بَيْنَهُمَا بِغَيْرِ سَبَبٍ مِنْهَا)، وَأَمَّا السَّبَبُ مِنْهَا فَكَأَنِ ارْتَدَّتْ أي كفرت بالله أو برسوله وَبَقِيَتْ عَلَى الرِّدَّةِ إِلَى انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ.
وفي شيء من التفصيل أنه يجب على الزوج نفقة زوجته الممكّنة نفسَها له ولو كانت كافرة أو مريضة، وهي: – مُدّا طعام من غالب قوت البلد لكل يوم على موسر. - ومد واحد على معسر. – ومد ونصف على متوسط. وعلى الزوج طحنه وعجنه وخبزه. - وعليه من الأُدْم وهو ما يؤكل بالخبز أُدْمُ غالب البلد، ويختلف بالفصول؛ ويقدِّرُ الأُدْمَ القاضي باجتهاده، ويتفاوت بين موسر وغيره. – ويجب لها كسوة تكفيها، وآلة تنظيف. وتسقط النفقة بنشوز الزوجة.
(وَيَجِبُ عَلَى الزَّوْجَةِ طَاعَتُهُ) أَيْ طَاعَةُ زَوْجِهَا (فِي نَفْسِهَا) مِنَ الْوَطْءِ وَالاِسْتِمْتَاعِ حَتَّى لَوْ طَلَبَ مِنْهَا أَنْ تَتَزَيَّنَ لَهُ وَجَبَ عَلَيْهَا ذَلِكَ، (إِلا فِي مَا لا يَحِلُّ) فَلا تُطِيعُهُ كَالْوَطْءِ أي الجماع فِي حَالِ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ. (وَ) يَجِبُ عَلَيْهَا (أَنْ لا تَصُومَ النَّفْلَ) وَهُوَ حَاضِرٌ أَيْ فِي الْبَلَدِ إِلا بِإِذْنِهِ (وَ) يَجِبُ عَلَيْهَا أَن (لا تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهِ) لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ (إِلا بِإِذْنِهِ).