من فقه النكاح

Arabic Text By Jun 22, 2016


من فقه النكاح

قال أهل العلم: (وَيَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ نَفَقَةُ الزَّوْجَةِ) الْمُمَكِّنَةِ مِنْ نَفْسِهَا لَهُ مِنْ طَعَامٍ وَكِسْوَةٍ وَنَحْوِ ‏ذَلِكَ عَلَى مَا ‏فَصَّلَ الْفُقَهَاءُ الْكَلامَ عَلَيْهِ. (وَ) يَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ أَيْضًا لِزَوْجَتِهِ (مَهْرُهَا وَ) يَجِبُ ‏‏(عَلَيْهِ) أَيِ الزَّوْجِ (لَهَا) أَيْ ‏لِزَوْجَتِهِ (مُتْعَةٌ) وَهُوَ مِقْدَارٌ مِنَ الْمَالِ يَدْفَعُهُ لَهَا (إِنْ وَقَعَ الْفِرَاقُ ‏بَيْنَهُمَا بِغَيْرِ سَبَبٍ مِنْهَا)، ‏وَأَمَّا السَّبَبُ مِنْهَا فَكَأَنِ ارْتَدَّتْ أي كفرت بالله أو برسوله وَبَقِيَتْ عَلَى ‏الرِّدَّةِ إِلَى انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ‎.‎

وفي شيء من التفصيل أنه يجب على الزوج نفقة زوجته الممكّنة نفسَها له ولو كانت كافرة أو ‏مريضة، وهي‎:‎‏ – ‏‎مُدّا طعام من غالب قوت البلد لكل يوم على موسر‎.‎‏ ‏‎‏- ‏‎ومد واحد على ‏معسر‎.‎‏ – ومد ونصف على متوسط‎.‎‏ وعلى الزوج طحنه وعجنه وخبزه‎.‎‏ -‏‎ ‎وعليه من الأُدْم ‏وهو ما يؤكل بالخبز أُدْمُ غالب البلد، ويختلف بالفصول؛ ويقدِّرُ الأُدْمَ القاضي باجتهاده، ‏‏ويتفاوت بين موسر وغيره‎‏. – ويجب لها كسوة تكفيها، وآلة تنظيف‎.‎‏ وتسقط النفقة بنشوز ‏الزوجة‎.‎

‏(وَيَجِبُ عَلَى الزَّوْجَةِ طَاعَتُهُ) أَيْ طَاعَةُ زَوْجِهَا (فِي نَفْسِهَا) مِنَ الْوَطْءِ وَالاِسْتِمْتَاعِ حَتَّى لَوْ ‏طَلَبَ مِنْهَا أَنْ ‏تَتَزَيَّنَ لَهُ وَجَبَ عَلَيْهَا ذَلِكَ، (إِلا فِي مَا لا يَحِلُّ) فَلا تُطِيعُهُ كَالْوَطْءِ أي الجماع ‏فِي حَالِ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ. (وَ) يَجِبُ عَلَيْهَا ‏‏(أَنْ لا تَصُومَ النَّفْلَ) وَهُوَ حَاضِرٌ أَيْ فِي الْبَلَدِ إِلا ‏بِإِذْنِهِ (وَ) يَجِبُ عَلَيْهَا أَن (لا تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهِ) لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ ‏‏(إِلا بِإِذْنِهِ).‏