في فقه الطهارة

Arabic Text By Jun 21, 2016


ويحرُم استقبال القبلة واستدبارُها ببول أو بغائط (أي أثناء قضاء الحاجة في صحراء مثلاً)، إلا إذا كان أمامه شيء مرتفع ثلثي ذراع (الذراع من أطراف أصابع اليد المعتدلة إلى المرفق حيث نغسل في الوضوء) فأكثر (طولاً) ولا يبعد عنه أكثر من ثلاثة أذرع، وهذا في البرِّية. أما في المكان المعدّ لقضاء الحاجة في البيوت مثلاً، فليس حرامًا استقبال القبلة واستدبارها عند البول والغائط.

ويُكره (ليس حراماً) البول والغائط تحت الشجرة المثمرة إن كانت ملكاً له مثلاً ولو في غير وقت الثمر، لئلا تقع الثمار على النجاسة فتتنجس فتعافها الأنفس، أمّا إن كانت الشجرة المثمرة لغيره فحرام إلا بإذن صاحبها. والنجاسة الجافة لا تنجس الثمرة الجافة إن لاقتها، كذلك الكلب الجاف لا ينجس اليد الجافة إن وضعت عليه.

ويكره (لا يحرم) البول في الطريق والظل لأنه يسبّب اللعنة لفاعله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “اتّقوا اللعانَين”، قالوا: وما اللعانان يا رسول الله، قال: “الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم” رواه مسلم. ومواضع الشمس في الشتاء كمواضع الظل في الصيف لحاجة الناس إليها.

ويتجنب البول والغائط في الثقب وهو الشق المستدير النازل في الأرض إن كان صغيرًا أو كبيرًا، لأنه قد يكون مأوى للهوامّ كعقرب تخرج فتؤذيه مثلاً أو مأوى للجن، ومن الجن مسلم وكافر، يروننا ولا نراهم. ولا يتكلم عند خروج البول والغائط فإنّ ذلك مكروه. ويحرم البول في المسجد ولو في إناء.

ولا يُدخل معه إلى بيت الخلاء ما كتب فيه ذكر الله أو ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ويسنّ للداخل أن يستعيذ بالله، يقول: “بسم الله، اللهمّ إني أعوذ بك من الخُبُث والخبائث”، أي من ذكور الشياطين وإناثهم.

ويُسنّ أن يدخل برجله اليُسرى ويخرج برجله اليمنى بعكس المسجد، ويقول بعد خروجه: “غفرانك، الحمدُ لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني”.ا.هـ.