سؤال: ما الحكم في رجل قال لزوجته المدخول بها (جامعها)، قال لها: أنت طالق ثلاثاً (بحضورها هذا، أو طلقها بالثلاث في غيابها ولو في طهر جامعها فيه، او كانت في الحيض فطلقها ثلاثاً بلفظ واحد)، أو قال لها: أنت طالق بالثلاث، أو بالمئة، أو بالألف، وهو في عقله ولو مازحاً أو غاضباً؟
الجواب: المزح والغضب ليسا عذراً ويقع الطلاق الثلاث في كل تلك الصور إجماعاً لدى كل أئمة أهل السنة والجماعة، وعلى ذلك المذاهب الأربعة وسواها من مذاهب الأئمة المجتهدين، ولا عبرة بمن خالف في ذلك بعد الإجماع. وعلى القول بالوقوع ثلاث تطليقات وإن جمعها بلفظ واحد، الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه كما هو مذكور في محله من كتب الحنابلة كالمغني وغيره.
وعند التفصيل نقول: قال القاضي ابو الوليد الباجي في المنتقى شرح موطأ الإمام مالك ما نصه: “فمن أوقع الطلاق الثلاث بلفظة واحدة لزمه ما أوقعه من الثلاث وبه قال جماعة الفقهاء (اجماع الفقهاء المعتبر إجماعهم في الدين)، وحكى القاضي أبو محمد في إشرافه عن بعض المبتدعة يلزمه طلقة واحدة (هذا كلام المبتدعة وهو فاسد مردود)، وعن بعض أهل الظاهر لا يلزمه شيء (وهذا كذلك فاسد)، وإنما يُروى هذا عن الحجاج بن أرطاة ومحمد بن إسحاق (ولا عبرة بقولهما وإن ثبت، والباجي يقول يُروى وهي صيغة تضعيف عند المحدّثين).
والدليل على ما نقوله إجماع الصحابة لأن هذا (أي إثبات الطلاق الثلاث بلفظ واحد في المدخول بها أنه ثلاث) مرويّ عن ابن عمر وعمران بن حصين وعبد الله بن مسعود وابن عباس وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم، ولا مخالف لهم. وما روي عن ابن عباس في ذلك من رواية طاوس قال فيه بعض المحدّثين هو وهم”.
ونقل الحافظ ابن رجب الحنبلي في شرح الأربعين أن القاضي إذا حكم بالمراجعة من غير زوج لمن طـُلّقت ثلاثاً بلفظ واحد، فإن حكمه يُفسخ أي يعتبر لاغياً لا عبرة به، قال: “فحكمه مردود وعلى فاعله العقوبة والنكال” .
ويحرم على من عرفت من زوجها انه طلقها بالثلاث ولو بلا شهود ان تسلم نفسها إليه لأن العلاقة بينهما من دون عقد جديد بالشروط الشرعية الصحيحة، زنا محرم فلا يجوز ان تطيعه في الاستمتاع بها والحال كما ذكرنا، ولو حكم القاضي بوقوعه طلقة واحدة او عدم وقوعه بالمرة فحكمه مردود كما نص عليه ابن رجب رحمه الله تعالى.
ومثله المرتد عن الاسلام بمسبة الله أو النبيّ أو القرآن أو شتم دين الإسلام أو اعتقد في الله الجسمية أو الجهة والمكان، لا يحلّ لمن هي في صورة زوجته أن تسلمه نفسها، هذا حرام، إلا أن يتشهد بلسانه يقول الشهادتين نابذاً الكفر ويجدد عقد نكاحه عليها مثلاً..