شرح العشماوية في فقه السادة المالكية 13،
قال العشماوي المالكي الأزهري الرفاعي رحمه الله: وَيُكْرَهُ ذَوْقُ المِلْحِ (أي بلا بلع) للصَّائِمِ، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ وَمَجَّهُ (أي بصقه وأخرجه) وَلَمْ يَصِلْ إِلى حَلْقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ فَلاَ شَيْءَ عَلَيْه، وَمُقَدِّمَاتُ الجِمَاعِ مَكْرُوْهَةٌ للصَّائِمِ كَالقُبْلَةِ (يقول العشماوي: “مكروهة” أي لا تحرم ولا تفطّر وإن قبّـل زوجته ولو بشهوة لا يُفطر. كذلك مجرد ما لو داعب زوجته بشهوة لا يفطر (راجع رياض الصالحين 1350) وسيأتي تفصيله. نقول ذلك لبيان الحكم الشرعي ولا نقول للناس افعلوا ذلك، وهو نص العشماوي وغيره، ولكن نشرحه ونبيّن معناه). (لكنه إن خشي إفساد صيامه بقبلة أو مداعبة ينزل بسببها المنيّ أو المذي فلا يجوز) وَالجَسَّةِ (أي باليد مثلاً وإن بشهوة مكروه ولا يفطر) وَالنَّظَرِ المُسْتَدَامِ وَالْمُلاَعَبَةِ (أي كل ذلك مكروه ولو بشهوة ولا يحرم – أي لحليلة أو حليل –، ولكنه اشترط ما يأتي) إِنْ عُلِمَت السَّلاَمَةُ مِن ذَلِكَ (أي مما يبطل الصوم كإنزال منيّ أو مذي) وَإِلاَّ حَرُمَ عَلَيْهِ ذَلِكَ، لَكِنَّهُ إِنْ أَمْذَى (يعني خرج منه المذي وهو سائل أبيض يخرج عند فوران الشهوة غير متدفق) مِن ذَلِكَ (أي بسبب ما تقدم) فَعَلَيْهِ القَضَاءُ فَقَطْ، وَإِنْ أَمْنَى (والمنيّ يخرج متدفقاً ومعه لذة خاصة) فَعَلَيْهِ القَضَاءُ وَالكَفَّارَةُ .