سؤال: أخبرنا عن بعض أحكام الجنابة والإمناء في النوم أو في اليقظة للرجل والمرأة.
الجواب: قَال الإمام مَالِكٌ رضي الله عنه: مَنِ انْتَبَهَ مِنْ نَوْمِهِ، فَرَأَى بَلَلاً عَلَى فَخِذَيْهِ وَفِي فِرَاشِهِ، يُنْظَر،ُ فَإِنْ كَانَ مَذْيًا تَوَضَّأَ وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ الْغُسْلُ، وَإِنْ كَانَ مَنِيًّا اغْتَسَلَ. وَالْمَذْيُ فِي هَذَا يُعْرَفُ مِنَ الْمَنِيِّ، وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الرَّجُلِ فِي الْيَقِظَةِ إِذَا لاعَبَ امْرَأَتَهُ إِنْ أَمَذَى تَوَضَّأَ، وَإِنْ أَمْنَى اغْتَسَلَ.
قَالَ مالك: وَقَدْ يَكُونُ الرَّجُلُ يَرَى فِي مَنَامِهِ أَنَّهُ يُجَامِعُ فََلا يُمْنِي وَلَكِنَّهُ يُمْذِي وَهُوَ فِي النَّوْمِ، مثل مَنْ لاعَبَ امْرَأَتَهُ فِي الْيَقِظَةِ، قَالَ: وَقَدْ يَكُونُ الرَّجُلُ يَرَى فِي مَنَامِهِ أَنَّهُ يُجَامِعُ فَلا يُنْزِلُ، وَلَيْسَ الْغُسْلُ إِلا مِن (إنزال) الْمَنِيّ (حقيقة).
وَقَالَ مَالِكٌ: وَالْمَرْأَةُ فِي هَذَا بِمَنْزِلَةِ الرَّجُلِ فِي الْمَنَامِ فِي الَّذِي يَرَى. (معناه إن تيقنت في اليقظة أنها أنزلت المني حقيقة فعليها الغُسل وإلا فلا وإن رأت في منامها أنها جومعت لا يؤثر).
س: امرأةٌ خَرَج منها سائلٌ لزِجٌ بغَير شَهوةٍ في النّهار ولا تَدري هل هو مَنيّ أم غيرُ ذلكَ تَسأل، هل يَخرج مِن المرأة سائلٌ لزِج كالرَّجُل مثلُ الوَدِيّ؟ وإنْ شَكَّت هل هذَا السّائل منيّ أم لا، ماذا تَفعَل؟
ج: أنّهُ جَائزٌ، تَختارُ بَينَ أن تَجعَلَه منِيًا فتَغتَسل وبينَ أن تجعلَه رطُوبةً فتَستَنجِي منه وتَغسِلَ ما أصابَ منهُ ثَوبها.
إن لم تر فيه علامات المنيّ فليس واجباً عليها أن تعتبره منياً فتغتسل. يجوز أن تستنجي فقط وتتوضأ وتصلي.
المرأة متى تيقنت إنزال المني تغتسل، بفارق أن منيّها رقيق وقد يكون
قليلاً فلا تراه، ولكن متى تيقنت الانزال بعلاماته المعروفة من الشهوة أو غيرها، اغتسلت للجنابة وإن لم يبرز لديها كما يحصل من الرجال. قد يكون منيها قليلاً فلا يظهر للعين مع تيقنها خروجه، هنا ثبت الغسل عليها وإن لم تر شيئا،ً ويقوم العلم بالإنزال وتيقنه مقام الرؤية بالبصر.
أما مجرد حصول اللذة من الرجل او من المرأة فلا يوجب الغسل، الا متى علم
احدهما من نفسه إنزال المني، فإنه يغتسل لرفع الحدث الأكبر.