في بركة الصلاة المفروضة وأحكام مهمة جداً،
يُسنّ تعجيل الصلوات المفروضات الخمس لأول وقتها، ليس فرضاً ولكنه مستحبّ فقط، لكن شرطه أن يتيقن دخول وقت تلك الصلاة برؤية علامة ذلك من ظل وشمس وما أشبه وهذا يدرك بالتعلم، أو بأذان ثقة في الدين، وللأسف ليس كل مؤذن ثقة. ولو عشاء يسنّ كذلك أن يصليها في أول وقتها لقوله عليه الصلاة والسلام في جواب أيّ الأعمال أفضل، قال: “الصلاةُ في أول وَقتِها” رواه أبو داود.
ولو اشتغلَ أول الوقت بأسباب الصلاة كأذان وستر عورة وأكلِ لُقَم وكلام يسير وتقديم صلاة سنة راتبة وشغل خفيف وإخراج حدَثٍ يُدافعه (يعني قبل وضوئه وهذا واضح) وتحصيل ماء أي للوضوء، ونحو ذلك، ثم أحرم بالصلاة، حصلت له فضيلة أول الوقت، ولا يُكلَّفُ العجلةَ على خلاف عادة الناس في ذلك.
قال النووي في المجموع: “قال الأكثرون للظهر ثلاثة أوقات: وقتُ فضيلة أوَّلَه، ووقتُ اختيار إلى آخره، ووقتُ عذر (أي) وقت العصر لمن يجمع (أي للمسافر)”.
وحكى ابن الرفعة والشيخ زكريا الأنصاري عن القاضي حسين أن للظهر أربعة أوقات: وقت فضيلة أوله إلى أن يصير ظل الشيء مثل رُبعه، ووقتُ اختيار إلى أن يصير مثل نصفه، ووقت جواز إلى آخره، ووقت عذر هو وقت العصر لمن يجمع أي للمسافر.
وللظهر أيضاً وقت ضرورة: كما لو أسلم كافر بالتشهد، أو طهُرت حائض أو نُفساء أي بانقطاع الدم مثلاً، أو بلغ صبيٌّ بإنزال المني أو بنت برؤية الحيض ولذلك تفاصيل، أو أفاق مجنون أو مغمى عليه، أي حصل ذلك وقد بقي من وقت الصلاة ما يسعُ قدر تكبيرة فأكثر، لزمته تلك الصلاة المفروضة، لأنه أدرك جزءاً من الوقت فكان كإدراك صلاة الجماعة.
وكذا تلزمهم الصلاة التي قبلها إن كانت تُجمع معها كالظهر مع العصر والمغرب مع العشاء. يعني كما لو انقطع الدم عن الحائض قبل خروج وقت العصر بتكبيرة أو أكثر لزمها العصر والظهر لأن الظهر يُجمع مع العصر في السفر، وكذا المغرب والعشاء. ولها أي للظهر، وقتُ حرمة هو آخر وقتها بحيث لا يسعها ولا عذر له، معناه لا يؤخر الصلاة المفروضة إلى آخر الوقت بحيث لا يسعها كلها.
ومن لم يصلها أداء في وقتها أو في وقت المجموعة معها للمسافر مثلاً، فهي في ذمته لا تسقط عنه ولو بعد ألف سنة، ولا يقضيها عنه أقرباؤه بعد موته ولكن يتصدقوا عن روحه لعلّ ذلك ينفعه. ولا يكفر تارك الصلاة المفروضة ما لم يستحلّ الترك أو ينكر فرضيتها فيكفر ساعتئذ، والرسول شبه ذلك بالكفر لعظيم ذنبه، أو أراد من استحلّ الترك فيكفر حقيقة.