قال النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “المرأةُ عورةٌ فإذا خرجتْ اسْتَشْرَفَها الشيطانُ، وأقربُ ما تكونُ مِن ربِّها وهي في قَعْرِ بيتها” رواه المنذري وغيره بألفاظ متقاربة.
إذا رزق الله المرأة التقوى والبصيرة فإنها تحطاط لنفسها وتعتني بأمر الخلوة بالرجل ليس معهما ثالث يمنع الخلوة المحرمة، ولو في المصعد في الأبنية العالية، لا تختلي الخلوة المحرمة.
بعض النساء الحوامل مثلا يذهبن كل شهر او شهرين مثلا الی الطبيب او الی الطبيبة من غير علة يشكونها فيكشفن العورة.
هذا حرام ولو كانت الطبيبة امرأة لا تكشف عورتها امامها بلا سبب.
وحين تكشف للحاجة والعلة تكشف موضع العلة بلا زيادة.
والرجل كذلك لا يكشف امام الطبيب الا موضع العلة من العورة.
وليس للمرأة أن تخلو بالطبيب، وكذلك ليس للطبيب أن يخلو بها.
فعلى النساء أن يعتنين بهذا الأمر وأن يتحرين التماس الطبيبة التقية الماهرة، فإذا وجدن فالحمد لله لا حاجة إلى طبيب.
فإذا دعت الحاجة إلى الطبيب الرجل لعدم وجود الطبيبات مثلا، فلا مانع عند الحاجة إلى الكشف والعلاج وتختار الطبيب الموثوق بدينه وأمانته. هذا من الأمور التي تباح عند الحاجة، لكن لا يكون الكشف مع الخلوة، يذهب معها زوجها.
وإذا كانَ يُوجَدُ طَبِيبٌ مُسلِمٌ يُداوي بمثلِ الأجرةِ التي يُدَاوي بها الطّبِيبُ الكافرُ وفي المهَارَة مُتَسَاويانِ، ليسَ ذلكَ الكافرُ أمهرَ في الطّبّ، لا تتَداوَى عندَ الكافر، تذهب عند المسلم، وبالأولی عند الطبيبة المسلمة.