من إرث الرحمة من علم الفقيه الحافظ الشيخ عبد الله الهرري، ﺳﺌﻞ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ عن ﺷﺨﺺ ﺍﺷﺘَﺮﻯ ﺻﻨﺪﻭﻕَ ﺟُﺒﻦ ﻓﻴﻪ ﺃﻧﻔﺤَﺔ (من بقرة مثلا ليس من نجس ككلب أو خنزير)، ﻤﺎﺫﺍ ﻳَﻔﻌﻞ ﻓﻴﻪ؟
ﺝ :ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳَﻌﻠَﻢ ﺃﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻧﺠَﺎﺳﺔ ﺟﺎﺯَ ﻟﻪُ ﺃﻛﻠُﻬﺎ ﻭﺑَﻴﻌُﻬﺎ ﻭﻻ ﻳَﺤﺮُﻡ ﻣِﻦ ﺃﺟﻞِ ﺍﻟﺸّﻚّ.
ﻳﺠُﻮﺯ ﺃﻛﻠُﻪ ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥَ ﻳﺸُﻚُّ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻧﻔَﺤَﺔ ﻣِﻦ ﺍﻟﺼّﻨﻒ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﺠُﻮﺯ ﻷﻥّ ﻫﺬَﺍ ﻻ ﻳَﺤﺮُﻡ ﺑﺎﻟﺸّﻚِّ ﻛﺎﻟﻠَّﺤﻢ (أما اللحم فيحرُمُ أكله إجماعاً في حال شك الشخص في أنه مذبوح بطريقة شرعية أم لا. ولا يكفي أن يقول عند الأكل “بسم الله” إن شك في اللحم هل هو حلال أم لا).
(والإنفحة شيء يستخرج من الجدي الرضيع. قال في القاموس: شيء يستخرج من بطن الجدي الرضيع أصفر فيعصر في صوفة فيغلظ كالجبن. والمقصد أن الجبن لا يحرم لمجرد أن نرى أن فيه أنفحة، إلا أن نعلم يقيناً أنها من حيوان مات من غير تذكية شرعية فلا نأكلها).
(ومرة سمعت الشيخ وقد رفع من أمامه جبن لأن فيه إنفحة قال رحمه الله: طاهر إلا ما كان من كلب أو خنزير. اهـ. أقول وهو مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه