قال شيخنا الحافظ الفقيه عبدالله الهرري رحمه الله:
صلة الرحم (أي زيارة الشخص أقاربه) بالزيارة يكون بحيث لا يجفو قلبُ الرّحم حتى لا يستوحش. مثلاً سنة كاملة إذا الرحم لم يسأل عن رحمه ما زاره ولا بعث إليه السّلام، ما يصير عنده جفاء؟ ما يعتبرونه جفاءً؟، بلى، لا سيما في العيد أو في رمضان الذي لا يزور ولا يبعث بالسلام في رمضان ولا في العيد طيلة السنة، هذا يكون قطيعة. هذا إذا كان بلا عذر. أما إذا كان بعُذر ما عليه ذنب، لكن بعدما يذهب هذا العذر يصله، فإن تمادى يكون قاطعَ رحم.
سنة كاملة إذا مرّت عليه من غير بعث سلام بلا عُذر، هذا عصى الله.
أما إذا مرّت عليه سنة كاملة بعذر، ثم زال هذا العذر عند ذلك يصل. فإذا تمادى على عدم الصّلة يكون قاطعاً. إذا أرسل السلام يكفي إن كان غائباً مثلاً لا يستطيع أن يذهب لطول المسافة، لبعد المسافة، يبعث مكتوب بالسلام.
أما إذا كانوا يكفرون (كمن يشتم الله أو النبيّ صلى الله عليه وسلم أو ينسب لله الأخت أو الابن، هذا كافر)، هؤلاء ما لهم حق الرّحم، ذهب حق الرحم.
أما العاصي لمجرد ترك الصلاة لا يسقط حق الرحم، لكن إذا كان إنسان له أرحام يتركون الصلاة مثلاً أو يشربون خمراً أو يأكلون الحرام الربا أو مال اليتيم فنصحَهُم فلم يسمعوا فيجوز له أن يفهمَهُم يقول لهم: أنا أقاطِعكُم إلى أن تَتُوبُوا، لو إلى الموت، يعلِمهُم ثمّ يهجُرُهم إلى الموت أو إلى التوبة ما عليه ذنب لأنه أعلَمَهُم. يقولون هذا لولاَ أنّنا فِينا هذا السبب ما كان يهجُرنا ما كان يقطعنا، إنما قطعنا وهجرنا لأجل هذا السّبب، هذا يجوز.
أما هؤلاء الذين يسبّون الله هؤلاء بالأولى يقال لهم: هذا كفر تشهّدوا فإن أبَوا، يقول: أنا مهاجركم مقاطعكم إلى أن ترجعوا إلى الإسلام، إذا عشر سنين لم يلتفت إليهم لأنهم لم يرجعوا ما عليه ذنب.
أما إذا كانوا يكفرون وظل يتردد إليهم ما عليه ذنب. لكن لا يحبّهم هو لأنهم كفروا، لكن من دون محبّة لهم بالقلب إذا واصلهم إذا صار يذهب إليهم ويسأل عنهم ويحسن إليهم يعطيهم هدية لا مانع، يجوز. اهـ.