ردّ على الوهابية المبتدعة يمنعون قراءة القرآن على موتى المسلمين، يكذّبهم سيدنا أحمد بن حنبل وشيخه وأستاذه سيدنا الإمام الأجلّ محمد بن إدريس الشافعي القرشي رضي الله عنهما:
قال الحافظ النووي في الأذكار في باب ما يقوله بعد الدفن: “قال الشافعي والأصحاب: يستحب أن يقرؤوا عنده (أي الميت المسلم) شيئا من القرآن، قالوا: فإن ختموا القرآن كله كان حسناً”. انتهى كلام النووي وهو نص في موضع النزاع واضح للإمام الشافعي رضي الله عنه وهو من أكابر السلف. وقد روى الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم قال عالم قريش يملأ طباق اﻷرض علما. قال العلماء ومنهم أحمد بن حنبل: هو اﻹمام الشافعي.
وقال النووى فى الأذكار كذلك في باب ما يقوله بعد الدفن: ويستحب أن يقعد عنده بعد الفراغ ساعة قدر ما ينحر جزور (ناقة) ويقسم لحمها، ويشتغل القاعدون بتلاوة القرآن، والدعاء للميت، والوعظ، وحكايات أهل الخير، وأحوال الصالحين. انتهى كلام الحافظ النووي.
وأما الإمام أحمد بن حنبل تلميذ الإمام الشافعي رضي الله عنهما فقد جاء عنه في المغني مع الشرح الكبير لابن قدامة الحنبلي وهو من اكبر كتب الفقه الحنبلي وفيه يذكر اجتهادات الأئمة قال: فصل : قال: ولا بأس بالقراءة عند القبر، وقد روي عن أحمد أنه قال: إذا دخلتم المقابر اقرءوا آية الكرسي وثلاث مرات قل هو الله أحد، ثم قل: اللهم إن فضله لأهل المقابر . وروي عنه أنه قال: القراءة عند القبر بدعة [معناه تكره كما قال في الإنصاف وسيأتي ولم يقل حرام وقد رجع عن ذلك]، وروي ذلك عن هشيم، قال أبو بكر: نقل ذلك عن أحمد جماعة، ثم رجع رجوعا أبان به عن نفسه، فروى جماعة أن أحمد نهى ضريرا أن يقرأ عند القبر، وقال له: إن القراءة عند القبر بدعة. فقال له محمد بن قدامة الجوهري: يا أبا عبد الله: ما تقول في مبشر الحلبي؟ قال: ثقة. قال: فأخبرني مبشر عن أبيه أنه أوصى إذا دفن يقرأ عنده بفاتحة البقرة وخاتمتها وقال: سمعت ابن عمر يوصي بذلك. قال أحمد بن حنبل: فارجع فقل للرجل يقرأ. وقال الخلال: حدثني أبو علي الحسن بن الهيثم البزار ، شيخنا الثقة المأمون، قال: رأيت أحمد بن حنبل يصلي خلف ضرير يقرأ على القبور. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “من دخل المقابر فقرأ سورة يس خفف عنهم يومئذ وكان له بعدد من فيها حسنات”. وروي عنه عليه السلام {من زار قبر والديه أو أحدهما، فقرأ عنده أو عندهما يس غفر له}. انتهى.
وجاء في كتاب الإنصاف للمرداوي الحنبلي ج2 ص 557 وهو كذلك من كتب الحنابلة المشهورة جدا قال ما نصه وهو حاسم للخلاف عن الإمام أحمد: قَوْلُهُ وَلَا تُكْرَهُ الْقِرَاءَةُ على الْقَبْرِ في أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ. وَهَذَا الْمَذْهَبُ قَالَهُ في الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ وَنَصَّ عليه (اي أحمد نص على أنها لا تكره). قال الشَّارِحُ هذا الْمَشْهُورُ عن أَحْمَدَ. قال الْخَلَّالُ وَصَاحِبُ الْمَذْهَبِ رِوَايَةٌ وَاحِدَةٌ لَا تُكْرَهُ وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ منهم الْقَاضِي وَجَزَمَ بِهِ في الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ وَقَدَّمَهُ في الْفُرُوعِ وَالْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وابن تَمِيمٍ وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمْ. وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ تُكْرَهُ اخْتَارَهَا عبد الْوَهَّابِ الْوَرَّاقُ. انْتَهَى.
وهناك نقول لكثير من الأئمة في ذلك، ولكن من كان ذا فهم يكفيه ما نقلنا ولله الحمد،