من فقه الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه،
في الفتاوى الهندية: الْجُنُبُ إذَا أَخَّرَ الِاغْتِسَالَ إلَى وَقْتِ الصَّلَاةِ لَا يَأْثَمُ، كَذَا فِي الْمُحِيطِ. قَدْ نَقَلَ الشَّيْخُ سِرَاجُ الدِّينِ الْهِنْدِيِّ الْإِجْمَاعَ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجِبُ الْوُضُوءُ عَلَى الْمُحْدِثِ، وَالْغُسْلُ عَلَى الْجُنُبِ وَالْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ، قَبْلَ وُجُوبِ الصَّلَاةِ أَوْ إرَادَةِ مَا لَا يَحِلُّ إلَّا بِهِ. انتهى
يعني ذلك أن الشخص لو أجنب ليلاً أو جامع امرأته ليلاً بعدما صلى العشاء مثلاً، فإنه يجوز له أن ينام وهو جنب، ليس حراماً. ثم إن استيقظ لصلاة الفجر يغتسل لرفع الحدث الأكبر من أجل الصلاة. كذلك يجوز له الخروج من البيت وهو جنب.
أو انقطع الحيض صباحاً بعد الفجر ثم دخل وقت الظهر، تغتسل المرأة لصلاة الظهر ولا يجب أن تغتسل فوراً بمجرد انقطاع الدم والظهر لم يدخل بعد مثلاً.
ودليل ذلك حديث البخاري عن أبي هريرة أَنَّ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقِيَهُ فِى بَعْضِ طَرِيقِ الْمَدِينَةِ وَهُوَ جُنُبٌ، فانخنس فَذَهَبَ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ أَيْنَ كُنْتَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟، قَالَ كُنْتُ جُنُبًا فَكَرِهْتُ أَنْ أُجَالِسَكَ وَأَنَا عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ، فَقَالَ النبي صلى الله عليه وسلم: “سُبْحَانَ اللَّهِ إِنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَنْجُسُ”. واستدل البخاري بهذا الحديث على طهارة عرق الجنب لأن بدنه لا ينجس بالجنابة، فكذلك ما تحلّب من بدنه. أرجو الدعاء