من فقه إمام دار الهجرة مالك بن أنس الأصبحي،
سئل رضي الله عنه عن الحوت يُشترى فيوجد في بطنه حوت أخرى، أترى أن يؤكل؟ قال: نعم، لا بأس بذلك.
قال القاضي ابن رشد: هذا صحيح على أصل مذهب مالك في جواز أكل ما وجد من الحوت ميتاً طافياً على الماء وغير طاف عليه قد حسر عنه الماء على ظاهر قول النبي عليه السلام: “هو الطّهور ماؤه الحلّ ميتته. ولم يفرّق بين ما صيد أو وجد ميتاً.ا.هـ.
قال ابن منظور في لسان العرب: الحوت السمكة، وفي المحكم الحوت السمك، معروف؛ وقيل: هو ما عظم منه، والجمع أحوات وحيتان.ا.هـ.
وقال سيدنا أبو بكر الصدّيق: “الطافي حلال”، رواه البخاري؛ يريد رضي الله عنه الطافي من السمك، والطافي بغير همز من طفا يطفو إذا علا الماء ولم يرسب، أرجو الدعاء