يَدخل غيرُ المسلم في الإسلام بالإيمان بمعنى شهادتي التوحيد من غير أن يعتقد نقيضهما، ويقول الشهادتين بلسانه وهو يسمع نفسه بأيّ لغةٍ يُحسنها ولو بغير اللغة العربية. وإن أراد قولَهما بالعربية فهما: لا إلَـهَ إلَّا اللهُ، مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله، أو يقول: أبو القاسم رسول الله، أو: مُحمّد نبيّ الله (أي بدلاً من محمد رسول الله)، كلّ ذلك يصحّ للدخول في الإسلام، ولو من غير لفظ أشهد.
وليس من شرط تشهد الدخول في الإسلام أن يغتسل الكافر قبله ولو كان جُنباً، كذا لو كانت المرأة الكافرة في حال الحيض تتشهد فوراً. ولا يشترط أن يقولهما أمام شيخ أو إمام، ولا في مسجد أو مصلى، ولا بحضور شهود.
يجب على الكافر التشهد فوراً للدخول في الإسلام ولو كان عارياً بلا ثياب (المراد التمثيل للفورية والاستعجال، وليس نقول له اخلع ثيابك ثم تشهد)، لا ينتظر حتى يلبس ثيابه بل يتشهد فوراً، كذلك المرأة لا تنتظر حتى تغطي شعرها.
التشهد للدخول في الإسلام واجب وجوباً فورياً على كل من لم يكن على دين الإسلام، لا يؤخّره ولا ثانية واحدة، بل لا يؤخره ولو جزءاً من الثانية، ومن قال لكافر طلب منه الدخول في الإسلام انتظر ولو قليلاً، كفر القائل له انتظر، لرضاه بالكفر ولو للحظة، نصّ على ذلك الفقهاء.