ﺭَﻭﻯ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱُّ ﻭﻣﺴﻠﻢ ﺣﺪﻳﺚ أم المؤمنين ﻋﺎﺋﺸﺔ رضي الله عنها وﻓﻴﻪ ﺇﻥ ﺃُﻧﺎﺳًﺎ ﺣﺪﻳﺜﻲ ﻋﻬﺪٍ ﺑﺈﺳﻼﻡ ﻳﺄﺗُﻮﻧﻨﺎ ﺑﻠُﺤْﻤﺎﻥ ﻻ ﻧَﺪﺭﻱ ﺃﺫُﻛِﺮَ ﺍﺳﻢُ ﺍﻟﻠﻪ عليها ﺃﻡ ﻻ، ﻓﻘﺎﻝ ﺍﻟﺮَّﺳﻮﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ “ﺳَﻤُّﻮﺍ ﺍﻟﻠﻪَ ﺃَﻧﺘُﻢ ﻭﻛًﻠُﻮﺍ“.
فهؤلاء ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺃﺳﻠَﻤﻮﺍ من قريب، ﻟﻢ ﺗَﺪْﺭ ﻋﺎﺋﺸﺔُ ﻫﻞ ﺳﻤَّﻮﺍ ﺍﻟﻠﻪَ ﻋﻨﺪَ ﺫَﺑﺢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻬﻴﻤﺔِ ﺃﻡ ﻻ، ﻓﺒِﻤﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﻻ ﺗَﺪﺭﻱ ﻗﺎﻝ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺮَّﺳﻮﻝ ﺫﻟﻚ.
وليس المراد ان هذا اللحم مشكوك في كونه مذبوحا ام لا، ذلك ان ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻠﺤﻢ غير المذبوح ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ انه حرام اجماعا، وكذلك اجماع على انه يحرم لمجرد الشك. الرسول هنا لا يتكلم عن اللحم المشكوك فيه.
هو هذا اللحم ذبحه مسلمون كما هو مصرح به في الحديث.
ﺃﻣﺮ اﻟﻠﺤﻢ ﺃﺷﺪ ﻣﻦ ﺃﻣﺮ ﺍﻟﺠﺒﻦ ﻭﺍﻟﺤﻠﻮﻯ ﻭﻧﺤﻮﻫﻤﺎ. ﺍﻟﻠﺤﻢ لا ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﺸﺮﻭﻉ ﻓﻲ ﺃﻛﻠﻪ ﻣﻊ ﺍﻟﺸﻚ ﻓﻲ ﺫﻛﺎﺗﻪ ﻛﻤﺎ ﻧﺺّ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ. وﺫﻟﻚ الحكم ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻠﻴﻪ.
ﻓﻔﻲ ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﻻﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﺍﻟﻬﻴﺘﻤﻲ: “ﻭﺳﺌﻞ ﻋﻦ ﺷﺎﺓ ﻣﺬﺑﻮﺣﺔ ﻭﺟﺪﺕ ﻓﻲ ﻣﺤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺑﺒﻠﺪ ﻛﻔّﺎﺭ ﻭﺛﻨﻴﺔ، ﻭﻟﻴﺲ ﻓﻴﻬﻢ ﻣﺠﻮﺳﻲ ﻭﻻ ﻳﻬﻮﺩﻱ ﻭﻻ ﻧﺼﺮﺍﻧﻲ، ﻓﻬﻞ ﻳﺤﻞّ ﺃﻛﻞ ﺗﻠﻚ
ﺍﻟﺸﺎﺓ ﺍﻟﻤﺬﺑﻮﺣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺟﺪﺕ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺤﻠﺔ ﺃﻡ ﻻ؟ ﻓﺄﺟﺎﺏ ﺑﺄﻧﻪ ﺣﻴﺚ
ﻛﺎﻥ ﺑﺒﻠﺪ ﻓﻴﻪ ﻣَﻦ ﻳﺤﻞّ ﺫﺑﺤﻪ ﻛﻤﺴﻠﻢ ﺃﻭ ﻳﻬﻮﺩﻱ ﺃﻭ ﻧﺼﺮﺍﻧﻲ، ﻭﻣَﻦ ﻻ ﻳﺤﻞّ ﺫﺑﺤﻪ ﻛﻤﺠﻮﺳﻲ ﺃﻭ ﻭﺛﻨﻲ ﺃﻭ ﻣﺮﺗﺪ، ﻭﺭﺅﻱ ﺑﺘﻠﻚ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺷﻴﺎﻩ ﻣﺬﺑﻮﺣﺔ ﻣﺜﻼً، ﻭﺷﻚّ ﻫﻞ ﺫﺑﺤﻬﺎ ﻣَﻦ ﻳﺤﻞّ ﺫﺑﺤﻪ، ﻟﻢ ﺗﺤﻞّ ﻟﻠﺸﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﺬﺑﺢ ﺍﻟﻤﺒﻴﺢ ﻭﺍﻷﺻﻞ ﻋﺪﻣﻪ“.
ﻭﻓﻲ ﺍﻷﺷﺒﺎﻩ ﻭﺍﻟﻨﻈﺎﺋﺮ ﻟﻠﺴﻴﻮﻃﻲ: “ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ: ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺃﺑﻮ ﺣﺎﻣﺪ ﺍﻹﺳﻔﺮﺍﻳﻴﻨﻲ: ﺍﻟﺸﻚ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺿﺮﺏ: ﺷﻚ ﻃﺮﺃ ﻋﻠﻰ ﺃﺻﻞ ﺣﺮﺍﻡ، ﻭﺷﻚ ﻃﺮﺃ ﻋﻠﻰ ﺃﺻﻞ ﻣﺒﺎﺡ، ﻭﺷﻚ ﻻ ﻳﻌﺮﻑ ﺃﺻﻠﻪ. ﻓﺎﻷﻭﻝ ﻣﺜﻞ ﺃﻥ ﻳﺠﺪ ﺷﺎﺓ ﻓﻲ ﺑﻠﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺴﻠﻤﻮﻥ ﻭﻣﺠﻮﺱ، ﻓﻼ تحل ﺣﺘﻰ ﻳﻌﻠﻢ ﺃﻧﻬﺎ ﺫﻛﺎﺓ ﻣﺴﻠﻢ ﻷﻧﻬﺎ ﺃﺻﻠﻬﺎ ﺣﺮﺍﻡ ﻭﺷﻜﻜﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺬﻛﺎﺓ ﺍﻟﻤﺒﻴﺤﺔ“.
ﻭﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺘﺎﺝ ﻭﺍﻹِﻛﻠﻴﻞ ﻟﻤﺨﺘﺼﺮ ﺧﻠﻴﻞ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﻧﻘﻼً ﻋﻦ
ﺷﻬﺎﺏ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﻓﻲ ﻣﺎ ﻧﺼّﻪ: “ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻭﺍﻷﺭﺑﻌﻮﻥ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺸﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﻭﺍﻟﺸﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻁ، ﻭﻗﺪ ﺃﺷﻜﻞ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻀﻼﺀ، ﻗﺎﻝ: ﺷﺮﻉ ﺍﻟﺸّﺎﺭﻉ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻭﺷﺮﻉ ﻟﻬﺎ ﺃﺳﺒﺎﺑﺎً ﻭﺟﻌﻞ ﻣﻦ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﺎ ﺷﺮﻋﻪ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺸﻚ، ﻭﻫﻮ ﺛﻼﺛﺔ: ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻛﻤَﻦ ﺷﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺎﺓ ﺍﻟﻤﺬﻛّﺎﺓ ﻭﺍﻟﻤﻴﺘﺔ”.. الى آخر كلامه.
ﺃﻱ ﺃﻥَّ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻣﺎ ﺷُﻚ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﺤﻢ مسألة ﺇﺟﻤﺎﻋﻴﺔ