بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله
حكم إفراد صيام النصف من شعبان ونحوه إذا كان يوم جمعة
يسن صوم يوم النصف من شعبان لحديث:
” إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها” رواه ابن ماجه.
ولا يجوز ولا يصح صوم النصف الأخير من شعبان لحديث أبي هريرة رضي الله عنه:
” إذا انتصف شعبان فلا تصوموا”
رواه ابو داوود والبيهقي والترمذي والنسائي.
إلا لقضاء
أو نذر
أو ورد
أو وصله بما قبله.
فإذا صادف النصف من شعبان يوم جمعة فلا يكره إفراد صوم يوم الجمعة لمن وافق صومه عادة له.
– وأما من لم يوافق هذا عادة له فهل تنتفي كراهة إفراده بالصيام لورود الأمر بصومه مع كون الأصل في الصيام كونه طاعة مطلوبا فعلها، أو تبقى الكراهة لورود النهي عن إفراده بالصوم احتياطا؟
مال بعضهم إلى الأول وسكت بعضهم عن الترجيح
والذي يفهم من كلامهم ومن كلام شيخنا رحمه الله أن لا يحكم بكراهة إفراده بالصوم في هذه الحال
وأن يصام احتياطا يوم الرابع عشر ثم الجمعة بعده.
والله تعالى أعلم وأحكم