من أحكام الزكاة
زكاة الفطر: اعلم يا أخي المسلم وفقنا الله وإياك لطاعته أن الفرائض هي أفضل ما يُتقرب بها إلى الله عز وجل ومن جملة هذه الفرائض المتعلقة بشهر رمضان زكاةُ الفطر. وزكاة الفطر تجب بإدراك جزء من رمضان وجزء من شوال بأن كان حيًا عند غروبِ شمسِ آخرِ يومٍ من رمضان. وعلى هذا تجب على الولي عن المولود الجديد الذي وُلد آخر أيام رمضان وأدرك جزءًا من شوال. والمسلم يُخرج زكاة الفطرة عن نفسه وعن من عليه نفقتهم إن كانوا مسلمين. ومن كان له أبوان مسلمان فقيران وجب عليه أداء الزكاة عنهما. اقرأ المزيد…
http://www.darulfatwa.org.au/ar/باب-الصيام/تذكير-بزكاة-الفطر-وأحكامها
حكم صرف الزكاة إلى الأعمال الخيرية ومعنى قول الله تعالى: وفي سبيل الله:اعلم أن أئمة المسلمين جميعًا أجمعوا على أن مصرف {وفي سبيل الله} المذكور في ءاية الصدقات لا ينطبق على كل وجوه البر وأنه خاص بالغازي المتطوع، قال ابن هبيرة في الإفصاح (ص108) :”واتفقوا ـ أي الأئمة الأربعة وأتباعهم ـ على أنه لا يجوز أن يخرج الزكاة إلى بناء مسجد، ولا تكفين ميت وإن كان من القُرَبِ لتعيّن الزكاة لما عُينت له”. اهـ.وقال مالك في المدونة (2/59) :”لا يجزئه أن يُعطي من زكاته في كفن ميت لأن الصدقة إنما هي للفقراء والمساكين ومن سمَّى الله وليس للأموات ولا لبناء المساجد”اهـ. …اقرأ المزيد…
http://www.darulfatwa.org.au/ar/باب-الزكاة/معنى-وفي-سبيل-الله
رجل أصدق امرأته ذهبا، ولم تقبضه، فهل عليها زكاة؟: الصداق (المهر) دَين للمرأة في ذمة الرجل، فحكم زكاته حكم زكاة الدين، فينظر فيه إن كان حالا أو مؤجلا، وإن كان على معترف به باذل له أو على معسر، واعلم أن الصداق قد يكون أقل من عشرين مثقالا من الذهب، وتجب فيه الزكاة بسببه على المرأة، وذلك بأن يكمل لها النصاب بضمه إلى ما تملكه من ذهب. قال النووي في المجموع: اتفقت نصوص الشافعي رضي الله عنه والأصحاب رحمهم الله تعالى على أن المرأة يلزمها زكاة الصداق إذا حال عليه الحول، ويلزمها الإخراج عن جميعه في آخر الحول بلا خلاف وإن كان قبل الدخول، ولا يؤثر كونه معرضًا للسقوط بالفسخ بردة أو غيرها أو نصفه بالطلاق. انتهى. قال في قرة العين: يجب أداؤها (الزكاة) فورًا بتمكن بحضور مال ومستحقيها وحلول دين مع قدرة ولو أصدقها نصابَ نقدٍ زكته اﻫ ..اقرأ المزيد…
http://darulfatwa.org.au/ar/باب-الزكاة/هل-في-مهر-المرأة-زكاة؟
هل تجب الزكاة في حلي المرأة؟: اختلف العلماء في وجوب زكاة الحلي المباح المعدّ للاستعمال، ولم يكن المراد منه الادخار أو التجارة، وذلك على قولين: الأول: لا تجب الزكاة فيه، القول الثاني: تجب الزكاة فيه إذا بلغ النصاب، وهو خمسة وثمانون غرامًا وحال عليه الحول، وهو الأحوط لحديث أسماء بنت يزيد أنها قالت: أتيت أنا وخالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلينا أسورة من ذهب، فقال: أتؤديان زكاته؟ فقلنا: لا، فقال: أتحبان أن يسوركما الله سوارا من نارٍ يوم القيامة؟ قلنا: لا، قال: فأديا زكاته”. رواه الترمذي والبيهقي بإسناد حسن….اقرأ المزيد…
http://darulfatwa.org.au/ar/باب-الزكاة/هل-تجب-الزكاة-في-حلي-المرأة؟
نصاب الذهب والفضة بالغرامات: نصاب الذهب عشرون مثقالا وفيه ربع العشر وهو نصف مثقال وفيما زاد بحسابه، ونصاب الفضة مائتا درهم وفيه ربع العشر وهو خمسة دراهم وفيما زاد بحسابه. نصاب الفضة ما يساوي خمسمائة وأربعة وتسعين غرامًا ومائة وأربعة وعشرين جزءًا من الألف من الغرام من الفضة تقريبًا (594.124) وقدره بعضهم بخمسمائة وخمسة وتسعين غرامًا (595). ونصاب الذهب ما يساوي تقريبًا أربعة وثمانين غرامًا وثمانمائة وخمسة وسبعين جزءًا من الألف من الغرام من الذهب الخالص (84,875) وقدره بعضهم بخمسة وثمانين غرامًا، وما يساوي ستة وثمانين غرامًا (٨٦) من عيار أربعة وعشرين، وسبعة وتسعين غرامًا (٩٧) من عيار واحد وعشرين، ومائة وأربعة عشر غرامًا (١١٤) من عيار ثمانية عشر. …اقرأ المزيد…
http://darulfatwa.org.au/ar/باب-الزكاة/نصاب-الذهب-والفضة-بالغرامات
أسئلة وأجوبة ضرورية فيما يتعلق بالزكاة: الزَّكَاةُ هِيَ اسْمٌ لِمَا يُخْرَجُ عَنْ مَالٍ أَوْ بَدَنٍ عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوصٍ، وَهِيَ أَحَدُ الأُمُورِ الَّتِي هِيَ أَعْظَمُ أُمُورِ الإِسْلاَمِ، قَالَ اللهُ تَعَالَى:﴿وَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ وَءَاتُوا الزَّكَاةَ﴾[سُورَةَ الْبَقَرَة/ 43]. وَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ“.
وَتَجِبُ الزَّكَاةُ فِي:
•الأَنْعَامِ: الإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ.
•وَفِي التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ.
•وَالزُّرُوعِ الْمُقْتَاتَةِ حَالَةَ الاِخْتِيَارِ كَالْقَمْحِ وَالشَّعِيرِ.
•وَفِي الذَّهَبِ وَالفِّضَّةِ، وَالْمَعْدِنِ وَالرِّكَازِ مِنْهُمَا.
•وَفِي أَمْوَالِ التِّجَارَةِ.
•وَتَجِبُ زَكَاةُ الْفِطْرِ.
اقرأ المزيد….
http://darulfatwa.org.au/ar/باب-الزكاة/أسئلة-وأجوبة-ضرورية-فيما-يتعلق-بالزكاة