صلاة الجماعة
صلاة الجماعة في الصلوات الخمس فرض كفاية على:
- الذكور: فلا تجب على النساء لأن المطلوب منهن المبالغة في الستر.
- الأحرار: فلا تجب على العبيد لانشغالهم بخدمة أسيادهم.
- البالغين: فلا تجب على الصبي، ولكن يجب على الوليّ أن يأمر الطفل المميّز بالجمعة والجماعة.
- العاقلين: فلا تجب على المجنون.
- المقيمين: فلا تجب على المسافر وهو: من نوى الإقامة في بلد أقلّ من أربعة أيام غير يومي الدخول والخروج.
- غير المعذورين: فلا تجب على المعذورين بعذر من الأعذار المسقطة لوجوب الجماعة وهي كثيرة.
- أن لا يتقدم على الإمام في الموقف، وذلك باعتبار عقب رِجله إن كان قائمًا، وأليته إن كان قاعدًا، فإن تقدم عليه بطلت صلاته.
- وأن لا يتقدم على إمامه في تكبيرة الإحرام بل تبطل المقارنة في الإحرام فيجب تأخير جميع تكبيرة المأموم عن تكبيرة الإمام لقوله صلى الله عليه وسلم: “إنما جُعِلَ الإمام ليؤتم به فإذا كبّر فكبّروا”رواه البخاري وأبو داود، والسنة في غير الإحرام أن يكون ابتداء المأموم متأخرًا عن ابتداء الإمام، والأكمل تأخر ابتداء فعله عن جميع حركة الإمام فلا يشرع حتى يصل الإمام إلى حقيقة المنتقل إليه، هذا إن كان يعلم أنه لو فعل ذلك يدركه في المتنقل إليه، أما التأمين فالأفضل فيه المقارنة.
- وأن لا يتقدم على إمامه بركن فعليّ كالركوع والسجود، وهذا التقدم حرام، كأن يركع والإمام في القيام ثم يرفع رأسه من الركوع والإمام بعد في القيام، أما لو سبق الإمام ببعض الركن لا بكلّه كأن ركع والإمام قائم فانتظره في الركوع إلى أن ركع الإمام فهو مكروه.
- وأن لا يتقدم عليه بركنين فعليين، وذلك بأن يركع المأموم ويعتدل ويهوي للسجود والإمام واقف، فهذا مبطل للصلاة.
- وأن لا يتأخر عن إمامه بركنين فعليين بلا عذر، كأن يركع الإمام ويعتدل ويبدأ بالهويّ للسجود والمأموم بعد في القيام، فهذا مبطل للصلاة أيضًا، وكذلك إن تأخر بأكثر من ثلاثة أركان طويلة ولو بعذر، وذلك كأن يركع الإمام ويعتدل ويسجد السجود الأول والثاني ويبدأ بالتشهد أو يقوم لركعة أخرى والمأموم بعد قائم، فهذا أيضًا مبطل للصلاة. ومن العذر بطء قراءته للفاتحة، فلو أنهى قراءتها قبل أن يرفع الإمام من السجود الثاني ركع ولحق الإمام.
أما التقدم على الإمام بالأركان القولية فلا يحرم ولا يبطل الصلاة إلا التقدم بتكبيرة الإحرام فيبطل كما مرّ، وكذلك السلام إلا أن ينوي المفارقة فيسلم قبله فلا تبطل صلاته.
- وأن يعلم بانتقالات إمامه، وذلك برؤية الإمام أو رؤية من يراه أو سماع صوته أو صوت المبلّغ.
- ويشترط أن لا تزيد المسافة بين الإمام والمأموم على ثلاثمائة ذراع إلا إن كانا في مسجدٍ وكان المأموم عالمًا بصلاة الإمام.
- وعدم وجود حائل بين الإمام والمأموم يمنع المرور إلى الإمام أو رؤيته أو رؤية من خلفه، كجدار أو باب مغلق أو مردود.
- وتوافق نظم صلاة الإمام والمأموم، بأن يتفقا في الأفعال الظاهرة وإن اختلفا عددًا ونيةً كالظهر مع العصر أو المغرب مع العشاء فإنها تصحّ، أما إن اختلفا في النظم كصلاة العشاء مع صلاة الجنازة فإنها لا تصحّ.
- وأن لا يخالف الإمام في سنة تفحش المخالفة فيها، كأن ترك الإمام التشهد الأول وفعله المأموم فإن صلاة المأموم تبطل إن كان عالمًا بالحكم وتعمّد ذلك، ولو لحقه عن قرب لترك المتابعة المفروضة، أما لو فعل الإمام التشهد الأول وتركه المأموم عمدًا لم تبطل صلاته.
- ولا تصح قدوة الذكر ولو صبيًّا بأنثى، ولا قدوة قارىء بأميٍّ، والأميّ هنا من لا يحسن الفاتحة بأن كان يخلُّ ببعض حروفها مثلًا فيقرأ السين ثاء أو الراء لامًا، والقارىء هو الذي يحسنها.
ويجوز أن يأتمّ الحرّ بالعبد وإن كان الأولى بالإمامة الحرّ، والبالغ بالمراهق وإن كان البالغ أولى، والأحق بالإمامية من كان أقرأ مع صحة الصلاة والتقوى.
صلاة المسافر
رُخص للمسافر قصر الصلاة الرباعية وهي الظهر والعصر والعشاء إلى ركعتين بشروط، منها:
- أن يكون السفر طويلا بأن تكون مسافته ستة عشر فرسخًا ذهابًا، والفرسخ الواحد ثلاثة أميال والميل الواحد: ستة ءالاف ذراع على قول، وثلاثة ءالاف وخمسمائة على قول ءاخر، وألفان على قول ثالث. فإذا اعتبر الذراع 46.5 سنتم فالمسافة على القول الأول 133.92 كلم، وعلى القول الثاني 78.12 كلم، وعلى القول الثالث 44.64 كلم. وأما السفر القصير فلا يجوز القصر فيه.
- وأن لا يكون المسافر عاصيًا بسفره، فالسفر المباح كالسفر للتجارة أو للتنزه، وأما العاصي بسفره كالعبد الآبق والزوجة الهاربة من زوجها والمسافر للتجارة بالخمر أو للزنى بامرأة فلا يجوز له القصر.
- وأن يكون مؤديًا للصلاة الرباعية، فلا تقصر صلاة المغرب ولا صلاة الصبح. ولا تقصرُ الفائتةُ في الحضر ولو صلاها في السفر.
ويجوز قصر فائتة السفر في السفر كأن تفوته صلاة الظهر بسبب النوم وهو مسافر فإذا قضاها في السفر قضاها قصرًا إن شاء.
- وأن ينوي القصر مع الإحرام، كأن يقول وهو يكبر: “أصلي فرض الظهر ركعتين” أو: “أصلي فرض العصر ركعتين” أو يقول: “أصلي فرض العشاء قصرًا”.
- أن لا يأتم بمقيم، فالمسافر الذي يريد القصر لا يصح أن يأتّم بمن يتمّ، أي بمن يصلي الصلاة الرباعية من غير قصر.
فوائد:
- لو كان لمقصده طريقان أحدهما طويل والآخر قصير فسلك الطويل ليبيح له القصر فقط لم يقصر، ويقصر إن كان له في سلوكه غرض ءاخر ولو مع قصد إباحة القصر، كأمن وسهولة وزيارة وعيادة ولو كان الغرض التنزّه فقط.
- ابتداء السفر يكون بمغادرة سور البلد إن كان له سور، وبمفارقة العمران إن لم يكن له سور.
- إن كان المسافر بموضع يتوقع الخروج منه يومًا فيومًا إن حصلت حاجته قصر ثمانية عشر يومًا غير يومي الدخول والخروج طالما هو على الحالة المذكورة.
- إذا دخل المسافر موضعًا ونوى الإقامة فيه أربعة أيام صحاح أي غير يومي الدخول والخروج لم يكن له القصر فيه.
ويجوز لمن سافر سفرًا طويلا أن يجمع بين الظهر والعصر في وقت إحداهما أي تقديمًا أو تأخيرًا وبين المغرب والعشاء تقديمًا أو تأخيرًا.
وإذا جمع في وقت الأولى اشترط ثلاثة شروط:
فائدة: يجوز الجمع للمقيم المريض مرضًا فيه مشقة ظاهرة تقديمًا أو تأخيرًا بحسب الأرفق له فإن كان الأرفق له التقديم جاز له، وإن كان الأرفق له التأخير جاز له.
صلاة الجمعة
وشرط الجمعة:
- أن تكون في خطة أبنية أي في مكان معدود من البلد، ولو كانت الأبنية من خشب أو قصب أو سعف (غصون النخل)، فتصح في المسجد وفي الدار وفي الفضاء ضمن البلد، ولا تصح خارج الخطة.
- وخطبتان قبلها يسمعهما الأربعون، ويشترط أن يكون كل واحد منهم مسلمًا بالغًا عاقلًا حرًّا ذكرًا مستوطنًا.
- وأن تصلى جماعة بهم أي بالأربعين.
- ووقت الظهر، فلا تصح قبله ولا بعده.
- وأن لا تقارنها أخرى ببلد واحد وإن كبرت البلد، أي إذا لم يشق اجتماع أهل البلد، فإذا سبقت إحدى الجمعتين صحت وبطلت التي بعدها، وإذا لم تعلم السابقة بطلتا، وقال بعض أصحاب الشافعي: لا يصح تعدد الجمعة بوجه من الوجوه.
وأركان الخطبتين:
- حمد الله بلفظ: “الحمد لله” أو: “لله الحمد” أو: “حمدًا لله” أو نحو ذلك.
- والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بنحو: “اللّهم صل على محمد” ويكفي: “صلى الله على محمد”.
- والوصية بالتقوى، بالحثّ على الطاعة والزجر عن المعصية أو أحدهما، ولا يشترط لفظ التقوى فيكفي نحو: “أطيعوا الله”.
وهذه الأركان الثلاثة تشترط في كل من الخطبتين.
- وءاية مفهمة كاملة في إحداهما، والأفضل أن تكون في الخطبة الأولى في ءاخرها.
- والدعاء للمؤمنين الشامل للمؤمنات في الخطبة الثانية، ويسن ذكر المؤمنات، ولا يشترط التعميم بل لو خصّ من حضر أو أربعين منهم كفى.
وشرائط الخطبتين:
- الطهارة عن الحدثين الأكبر والأصغر، وعن النجاسة غير المعفوّ عنها في البدن والمكان وما يحمله من ثوب وغيره.
- وستر العورة، وهي ما بين السرة والركبة.
- والقيام فيهما للقادر، فإن عجز عن القيام خطب قاعدًا.
- والجلوس بين الخطبتين، وأقلّ هذا الجلوس قدر الطمأنينة، وأكمله قدر سورة الإخلاص، وتندب قراءتها فيه.
- والموالاة بين أركانهما، وبينهما وبين الصلاة.
- وأن تكون أركان كلّ منهما بالعربية.
- وأن تكونا بعد الزوال.
- وسماع الأربعين لأركان الخطبتين.
- وتقديم الخطبتين على الصلاة.
ويسن:
- الغسل للجمعة ويدخل وقته بالفجر، ويكره تركه.
- ولبس الثياب البيض.
- والتطيّب.
- وتقليم الأظافر.
- والتبكير بالمشي لها من الفجر.
- والإنصات للخطيب، ومعنى الإنصات السكوت مع الاستماع، فإن ترك ذلك كان مكروهًا.
ومن دخل والإمام يخطب يصلي ركعتين خفيفتين ثم يجلس.
سجود التلاوة
سجود الشكر
سجدة الشكر تستحب عند هجوم نعمة كحدوث ولد أو مال أو قدوم غائب أو نصر على عدو، وعند اندفاع نِقمة كنجاة من غرق أو حريق، ولا تستحب لاستمرار النعمة واندفاع النقمة. وهي كسجدة التلاوة المفعولة خارج الصلاة شروطًا وكيفية.
فائدة: لا يجوز السجود بلا سبب بنية التقرب إلى الله تعالى، وكذلك لا يجوز السجود لشخص مسلم أو غيره ولو بنية التحية.
صلاة عيد الفطر وعيد الأضحى
صلاة الجنازة