قال الشيخ: الممَاكَسَةُ(اي الجدال عند الشراء) لَيسَت حَرامًا لكن تَركُها أَحسَن. أمّا مَن كانَ كقَرِيبِ عَهدٍ بإسلام إذا اعتَبَر تَركَ الممَاكَسَةِ ضَعفَ فَهمٍ لا يَكفُر ، ففي الحديث: “رَحِمَ اللهُ امْرَأً سَمْحًا إذَا بَاعَ سَمْحًا إذَا اشْتَرى” الحَديث صَحِيح رَواه البخَاريُّ وغَيرُه. فمَن قالَ عَمّن تَرَك الممَاكَسَة أي المجَادَلَة في الشّرَاء إنّه حمَار أو ضَعِيفُ الفَهم يَكفُر لأنّه قَبّحَ مَا…