قال النووي في شرح مسلم: قال أصحابنا (أي فقهاء أهل السنة والجماعة) إذا أراد الكافر الإسلام بادر به (أي بالتشهد) وﻻ يؤخّره للاغتسال. وﻻ يحلّ ﻷحد أن يأذن له في تأخيره، بل يبادر به ثم يغتسل”. وفي صحيح ابن حبان أنَّ ثُمَامَةَ الْحَنَفِي أُسِرَ (كان مشركاً حين أسره المسلمون)، فَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُ إِلَيْهِ..، فَمَرَّ بِهِ النَّبِيُّ…