قال القاضي عبد الوهاب البغدادي المالكي (ت 422 هـ.): مسألة: لا يُزال حكم النجس على الأبدان والثياب بمائع غير الماء لقوله عليه السلام في دم الحيض: “حُتّيه ثم اقرُصيه ثم اغسليه بالماء” (رواه مالك والترمذي وغيرهما بألفاظ متقاربة)، والمعيّن لا يقع الامتثال إلا به، ولأن التعيين يمنع التخير، ولأنها طهارة شرعية فلم تصح باللبن والخل.اهـ.